اعلنت وزارة العمل انه يتم اصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان، مستغربة هذه التحركات. واعتبرت الوزارة في بيانه انه بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف، مؤكدة ان لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة.
وشددت على ان خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف الى تطبيق القانون وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية ويطبق القانون على اصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء اصحاب العمل الاجانب من فلسطينيين وغيرهم.
ولفتت الى ان انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، بادرت بها وزارة العمل منذ العام 2006 وما زالت وزارة العمل بصفتها عضوا في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني تعمل بفاعلية باتجاه تنظيم ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وثمة استثناءات التي وضعت من قبل الوزارة تميز ايجابا اللاجئ الفلسطيني .
واوضحت انه من الامتيازات التي يستفيد منها الاجراء الفلسطينيون اللاجئون انه يستثنوا من رسم اجازة العمل الصادر عن وزارة العمل ( وفق المادة الاولى من قانون رقم 129 – تعديل المادة 59 من قانون العمل) . فيما يدفع صاحب العمل الفلسطيني 25% فقط من قيمة رسم اجازة العمل (بموجب المادة 26 من القانون 1/70 ). ويحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين، (بموجب المادة الثالثة من قرار رقم 29/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 15 شباط 2018)، حيث يستثنى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية من المادة الثانية من هذا القانون التي تحصر حق ممارسة عدد من الاعمال والمهن باللبنانيين..
ويستفيد الاجير اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية من تعويض نهاية الخدمة إعتباراً من 2/9/2010 ، شرط أن يكون مقيماً في لبنان ومسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات. وكذلك أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية ( بناء على المادة الاولى من قانون رقم 128 – تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي) بالتالي ان حصول الفلسطيني على اجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واضافت: “للمزايدين، نذكر بموافق وزير العمل كميل ابو سليمان كرئيس المجموعة العربية في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف في ايار الماضي وفي اعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة في نيسان الماضي، الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق العمال الفلسطينين”.
وختمت الوزارة مشيرة الى ان “إن تطبيق القانون واجب وليس خياراً، ووزير العمل يؤكد على الزامية القيام بذلك باحترام وحزم ويدعو الجميع الى الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية قبل اطلاق المواقف، ويؤكد ان ابواب الوزارة مفتوحة للاستفسار عن اي نقطة”.