IMLebanon

وزارة الطاقة: ما الغاية من اثارة الشكوك وتضليل الرأي العام؟

ردت وزارة الطاقة على ما ورد «الأخبار» (29/7/2019) بعنوان «مناقصة معامل الكهرباء: التصنيف غير قانوني؟»، معتبرة أن المرسومين 13380/1969 و14901/1970 يتعلقان «باستثناء مؤسسة كهرباء لبنان» من أحكام المرسوم 3688 وليس وزارة الطاقة والمياه. وأوضحت الوزارة أنها دأبت على تطبيق أحكام هذا المرسوم منذ عام 1966، وسألت عن «الغاية من اثارة الشكوك وتضليل الرأي العام، أهو بهدف منع الشركات أو تشكيكها للمشاركة المرتقبة في المناقصات؟ وهل المطلوب إفشال خطة الكهرباء؟». واعتبرت أن «مهلة تقديم طلبات التصنيف، لا يقيدها المرسوم 3688، الا أنه يتوجب على العارض، وناءً على المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية، أن يُضمّن عرضه افادة تصنيف من الادارات المعنية. وفي الحالات التي حدَّدت فيها الوزارة مُهَلاً للتصنيف، فإن هذه المهلة تعتبر مهلة حثِّ، اذ ان الادارة تبقى ملزمة بإستقبال طلبات التصنيف عند تقديمها حتى في حال عدم طرح اي مناقصة». وجاء في البيان أن الوزارة، انفاذاً للقانون 129/2019، بصدد اطلاق مناقصات عامة وفق صيغة IPP مما يستوجب تصنيف ملتزمين لديهم خبرة تطوير مشاريع انشاء معامل كهربائية. وقد تم تحديد الكفاءات المطلوبة للمطوِّر الرئيسي والمطوِّر الثانوي لهذه الغاية». وسألت: «أليس لديكم الثقة بالاستشاري العالمي Fichtner ومكاتب المحاماة الدولية Uria Menendez وBredin Prat والبنك الدولي و الـIFC الذين تم تكليفهم بالعمل والتحضير والمواكبة في هذه الملفات؟. واعتبرت أن «اشتراطنا أن يتضمن التصنيف أن تكون الشركة ذات خبرة في تأمين التمويل نصت عليه المادة الثانية من القانون 129/2019، علماً أن 51% أقله من تحالف الشركات يخضع لشروط التصنيف بالمعايير الموضوعة ويبقى الباب مفتوحاً امام 49% من التحالف للممولين والمصارف وغيرها ما يعني ان هناك فرصاً متاحة لجميع من يستحقها».

رد على الرد

يعيد رد وزارة الطاقة طرح مجموعة من الإشكالات، التي لا يهدف طرحها إلى منع الشركات من المشاركة في المناقصات أو إلى إفشال خطة الكهرباء، كما تفترض الوزارة، بل إلى ممارسة الحق الطبيعي للإعلام في مساءلة القيمين على المال العام والعاملين في الشأن العام. وخلافاً لما تتهمنا به الوزارة ولا تمارسه، فإن الحريص على إنجاح المناقصات يفترض به أن يكون حريصاً على تطبيق القوانين والقواعد التي ترعاها. أما القول بأن المرسوم 13380/1969 والمرسوم 14901/1970 يتعلقان «باستثناء مؤسسة كهرباء لبنان» من أحكام المرسوم 3688 وليس وزارة الطاقة والمياه، فيبدو أقرب إلى المزحة، بكل ما يحمله من خطورة. فالقانون ليس سوى قانون تنظيم قطاع الكهرباء وهو يتناول المناقصات التي تنفذ لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. والمؤسسة هي المسؤولة حصراً عن إنتاج الكهرباء وتوزيعها. وهي ستكون المسؤولة الوحيدة عن عملية شراء الطاقة من المعامل المنوي إنشاؤها. وبالتالي، فإن القول بأن لا علاقة لها بالصفقة إنما يشكل مادة للطعن بها. وفي مطلق الأحوال، فإن للتصنيف علاقة موضوعية بطبيعة الصفقة لا بالجهة التي تجريها. واستطراداً، لا بد من التذكير أن صدور المرسومين 13380 و14901، اللذين استثنيا المؤسسة من التصنيف، يعود إلى طبيعة الصفقات التي تجري لصالح المؤسسة. فهذه الصفقات غالباً ما تشارك فيها شركات عالمية ليست على جداول التصنيف الخاصة بالوزارات أو المؤسسات العامة. ولذلك تطبق عليها معايير التأهيل من قبل الجهة التي تجري الصفقة، على ما درجت العادة. أضف أن مسألة تصنيف شركات داخل تحالفات بشكل مستقل يشكل حالة فريدة من نوعها في العالم.

يشير القانون 129 صراحة إلى تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، لذلك فإن المعني بالصفقات التي تجرى هو الإدارات والمؤسسات اللبنانية، وبالتالي لا قيمة قانونية للإشارة إلى موافقة الجهات الدولية على المناقصة أو لتحديدها المواصفات المطلوبة للمشاركة، أضف أن الجهات المذكورة متعاقدة مع وزارة الطاقة، أي أن التشكيك أو الثقة بها لا يغير من مسؤولية وزارة الطاقة.

أما في ما يتعلق بتبرير الوزارة لعدم وجود مهلة للتصنيف، بالإشارة إلى أن تقديم طلبات التصنيف لا يقيدها المرسوم 3688 بأي مهلة، فهو صحيح لو أن عملية التصنيف وضعت في موقعها الطبيعي، أي بكونها عملية مفتوحة داخل البلد لفئات متشابهة من الاعمال تحصل عدة مرات صفقاتها على مدى السنوات. وهي ليست الحالة إذا كان التصنيف يرتبط بصفقة محددة أو حتى مجموعة صفقات محددة بوضوح في القانون 129. أما التصنيف لمدة غير محددة لصفقة يبقى موعد إطلاقها مجهولا فغير وارد في القانون.

في مسألة التمويل، تعتمد عقود BOOT على نقل المخاطر المتعلقة بالتمويل الى الملتزم، فما علاقة الوزارة بما تسميه «خبرة التمويل»، وما دخل هذا المعطى في ضمان تقدم شركات كبرى وعالمية إلى المناقصة. أليست الأولوية لاستقطاب شركات قادرة على إنشاء المعامل بأحدث التقنيات وأفضل الأسعار؟

باختصار، الحريص على إنجاح المناقصات، عليه أن يلتزم بالقانون. وصفقات BOOT يفترض أن تخضع للتأهيل من قبل الجهة التي تنفذ المناقصة وليس التصنيف من قبل الوزارة، فلماذا التحايل لأخذ الأمور إلى غير المؤسسات المعنية بها؟