Site icon IMLebanon

الجيش اللبناني: هيكلية دقيقة ومهام جسام

يخضع الجيش اللبناني إلى سلطة وزارة الدفاع، فاستناداً إلى نص المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، فإنّ وزارة الدفاع الوطني تخضع بجميع مؤسساتها لسلطة وزير الدفاع الوطني الذي هو المسؤول عن تنفيذ جميع مهامها.

تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات التالية:
– الجيش اللبناني
– المديرية العامة للادارة
– المفتشية العامة
– المجلس العسكري

الجيش اللبناني 
يضم الجيش قوات برية وجوية وبحرية مندمجة بقيادة قائد الجيش.
يتألف الجيش من:
– قيادة الجيش
– القوات البرية وتتألف من عدة الوية وافواج.
– القوات الجوية
– القوات البحرية
– المعاهد العسكرية

-1 قيادة الجيش
تتألف قيادة الجيش من:
– قائد الجيش
– الأركان
تخضع الأركان لسلطة قائد الجيش المباشرة وتتألف من:
– رئيس الأركان
– نواب رئيس الأركان
– مديريات وشعب ومصالح وأجهزة مختصة

قائد الجيش
يعيّن قائد الجيش من بين الضباط العامّين (أي الذين يحملون رتبة عميد أو لواء) المجازين بالأركان، الذين لم يسبق لهم أن وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمّى «العماد قائد الجيش»، ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع، وقد درج العرف أن يكون قائد الجيش مارونياً.

رئيس الأركان ونواب رئيس الأركان 
يعيّن رئيس الأركان من بين الضباط العامّين الذين لم يسبق أن وضعوا في الاحتياط، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش. ينوب رئيس الأركان عن قائد الجيش في حال غيابه، ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه. يعيّن نواب رئيس الأركان من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق أن وضعوا بالاحتياط، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني واقتراح قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الأركان.

-2 المديرية العام للإدارة 
يعيّن المدير العام للإدارة من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق، الذين لم يسبق أن وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة. وقد درج العرف أن يكون المدير العام للإدارة من الطائفة الشيعية.

-3 المفتشية العامة 
يعين المفتش العام من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة، وقد درج العرف ان يكون المفتش العام من طائفة الروم الأرثوذكس.

-4 المجلس العسكري 
يتألف المجلس العسكري من رئيس وأربعة أعضاء يتوزعون على الطوائف الست الكبرى، وهم:
– قائد الجيش: رئيساً
– رئيس الأركان: نائباً للرئيس
– المدير العام للإدارة: عضواً.
– المفتش العام: العام عضواً.
– أمين عام المجلس الأعلى للدفاع: عضواً. (وقد درج العرف أن يكون من الطائفة الإسلامية السنية)
– ضابط عام يعيّن لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجبش: عضواً. (وقد درج العرف أن يكون من طائفة الروم الكاثوليك)
– يمكن لرئيس المجلس استدعاء من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس.
– تنشأ لدى المجلس العسكري أمانة سر تدعى «أمانة سر المجلس العسكري»، ويحدد ملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

صلاحيات المجلس العسكري
أ – تنظيم جميع المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
ب – تشكيلات قادة المناطق والفرق والألوية وقائدا القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية، بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات كلّ فيما خَصّ ضباطه وتصدر بمرسوم.
ج – تشكيلات المديرين ورؤساء الشعب وقادة الكتائب في مؤسسة الجيش بناء على اقتراح قائد الجيش.
يتولى المجلس العسكري الموافقة على الأمور التالية، والتي تصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني.
أ – شروط انتساب المدنيين إلى المعاهد العسكرية وشروط التعيين فيها بناء على اقتراح قائد الجيش.
ب – إنشاء وتنظيم المعاهد العسكرية بناء على اقتراح قائد الجيش.
ج – إحالة الضباط إلى المجلس التأديبي بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
د – إنتداب العسكريين لمتابعة دورات دراسية او تدريبية او مهمات خاصة في الخارج بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
هـ – فئات ومواصفات اللوازم والمؤن والأسلحة والمعدات والذخائر والاعتدة والمنشآت والآليات العسكرية ونماذجها، بناء على اقتراح قائد الجيش.
و – لائحة المرشحين للاشتراك في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية.
ز – لائحة الناجحين في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة.
ح – قيد الضباط على جداول الترقية لرتبة نقيب فما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية، بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات الرئيسية.
لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور خمسة أعضاء.
تصدر قرارات المجلس العسكري بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يتولى رئيس الأركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس.
تتّسِم مناقشات المجلس العسكري وقراراته بطابع السرية التامة.