وجّه وزير المالية علي حسن خليل كتاباً إلى وزارة الخارجية والمغتربين يتعلق بقيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها وذلك استناداً إلى المادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 ( قانون الموازنة العامة لعام 2019 ).
وفي الكتاب يتمنى الوزير خليل على الوزارة “التعميم على البعثات الدبلوماسية اللبنانية التقيد بمضمون المادة 53 من قانون الموازنة العامة العام 2019، لاسيما لجهة إعلام المتعاقدين الذين ينظمون لدى تلك البعثات عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية، بضرورة المبادرة إلى تنفيذ هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تنظيمها تحت طائلة مضاعفة الرسم المتوجب في حال عدم التقيد بهذه المهلة، ولجهة التأكيد على تضمين تلك العقود والوكالات عبارة تفيد أن المتعاقدين أخذوا علماً بضرورة قيد العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري”.
كما وجّه الوزير خليل كتاباً إلى وزارة البيئة يتعلق بإعطاء مالكي العقارات غير المبنية الحق في إقامة بناء مستدام استناداً إلى المادة 66 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 ( قانون الموازنة العامة لعام 2019 ).
وفيه : “وحيث إن المادة 66 من قانون الموازنة العامة لعام 2019، أعطت الحق لمالكي العقارات غير المبنية إقامة بناء مستدام ضمن شروط محددة على أن تحدد دقائق تطبيق تلك المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والبيئة والشؤون الاجتماعية والطاقة والمياه بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني”. وتمنى الوزير خليل على وزارة البيئة التنسيق مع كل من وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة والمياه لإعداد المرسوم المطلوب بأسرع وقت ممكن.