Site icon IMLebanon

قبل “فرعية صور”.. هذا ما طلبته هيئة الاشراف على الانتخابات

أصدرت هيئة الاشراف على الإنتخابات توضيحاً يتعلق بمفهوم الدعاية والإعلان الإنتخابي، وأثرها على الإنفاق الإنتخابي للمرشحين، وجاء فيه:

  1. 1. ميزت المادة 68 من قانون الإنتخاب بين الإعلام الإنتخابي من جهة والدعاية والإعلان الإنتخابيين من جهة أخرى؛ في نفس الوقت أجازت الفقرة 7 من المادة 72 من هذا القانون للهيئة أن تتحقق في كل وقت ما إذا كان أي برنامج أو لقاء أو ظهور إعلامي يخفي تحت ستار الاعلام اعلانا أو دعاية انتخابية مستترة في اطار التمييز بين الإعلام والإعلان الانتخابي وأن تتخذ التدابير القانونية لوضع حد لهذا الأمر.
  2. 2. إن هذا التدبير ينطبق على جميع وسائل الاعلام والاعلان سواء تلك التي تقدمت بطلباتها للمشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابيين أم لم تشارك.
  3. 3. تعتبر نفقات انتخابية جميع النفقات المدفوعة من قبل المرشح بما في ذلك نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاع الرأي وأي نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو صحيفة أو مجلة أو أي وسيلة نشر اخرى بما فيها الالكترونية وذلك استنادا لنص المادة 58 من قانون الانتخاب.
  4. 4. تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني ووسيلة الاعلام التصريح عن النفقات الناتجة عن الاعلان والدعاية الانتخابية.
  5. 5. لاحظت الهيئة اقتصار الجانب الأكبر من الإعلام والإعلان الإنتخابي للمرشحين على الظهور الإعلامي عبر المقابلات التي يظهر فيها هؤلاء في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في البرامج الخاصة أو البرامج الإخبارية السياسية بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية دون اللجوء إلى الإعلانات والدعاية الإنتخابية المدفوعة الأجر بصورة صريحة أو مباشرة.
  6. 6. وإذا كان القانون يعتبر أن التغطية الاعلامية للنشاطات المذكورة تبقى مجانية، إلا أن استعمالها بشكل واسع على النحو المبين أعلاه ليس بريئا بحيث أصبحت كل وسيلة اعلامية تعمد إلى تغطية النشاطات الإنتخابية لجهة ما، دون تحقيق الحد الأدنى من التوازن المطلوب بين المرشحين والجهات السياسية استنادا لنص المادة 71 فقرة 5 من قانون الانتخاب.

وبما أنه يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية، فإن الهيئة وفقا للصلاحيات الإستثنائية المعطاة لها، والمستمدة من روح القانون، لا يمكنها اعتبار هذه النشاطات الإنتخابية مجانية بصورة مطلقة بل أن معظمها يتضمن إعلانا أو دعاية إنتخابية بصورة مستترة،

لذلك، نأمل من جميع المعنيين بالشأن الإنتخابي، إفادة هيئة الإشراف على الإنتخابات عن كل نشاط أو ظهور إعلامي للمرشحين الجهات السياسية التي ينتمون إليها على النحو المذكور والتي يجب إعتبارها من المساهمات الإنتخابية للفريق المستفيد منها وفقا للأصول وإدخالها ضمن الإنفاق الإنتخابي والتصريح عن النفقات المقدرة الناتجة عنها، حتى ولو كانت هذه النشاطات تتم ظاهريا وكأنها بدون بدل.

مع الإشارة إلى أنه يعود للهيئة، خلال دراسة البيانات الحسابية، مراقبة مدى الإلتزام والتقيد بالأحكام المشار إليها أعلاه وتقرير ما يلزم بشأنها.

بيان رقم 33

وأصدرت الهيئة بيانا يحمل الرقم 33 يتعلق بالتزام المرشحين والقوى السياسية والاحزاب ووسائل الاعلام، بالموجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وجاء فيه:

“مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الصغرى في صور المقرر إجراؤها بتاريخ 1592019، وحفاظا على استمرار مرونة واعتدال الخطاب السياسي الذي يجب أن يرافق هذه الإنتخابات؛ تلفت هيئة الاشراف على الانتخابات نظر جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من مرشحين أو جهات سياسية بالاضافة الى كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى ضرورة التقيد بالموجبات التالية التي نص عليها القانون:

  1. 1. يتوجب على جميع وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يتضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين.
  2. 2. تطبق الفقرة الاولى أعلاه على جميع برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
  3. 3. لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء إعلان التأييد والترويج لأي مرشح مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
  4. 4. يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية والمقالات والتحليلات الصحافية.
  5. 5. أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والمرشحين التقيد بالموجبات التالية:

-الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من المرشحين.

-الامتناع عن بث أو نشر كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب اعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

-الامتناع عن بث أو نشر كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

-الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو اساءة عرضها.

وفي سبيل تنفيذ ذلك يتوجب على وسيلة الاعلام قطع بث البرامج أو اللقاءات أو الظهور الاعلامي الذي يتضمن مثل هذه المخالفات وذلك تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليه في قانون العقوبات لجهة التدخل في الجرم الجزائي المرتكب.

  1. 6. على الهيئة أن تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المرشحين المتنافسين فتلزم وسيلة الاعلام خلال استضافتها لمرشح أن تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرامج.

بيان رقم 34

وحددت الهيئة في بيان يحمل الرقم 34 أصول تقديم المراجعات والشكاوى لدى هيئة الإشراف على الإنتخابات، وجاء فيه:

“تسهيلا لتقديم المراجعات والشكاوى من قبل المرشحين أو الأحزاب أو الجهات السياسية التي ينتمي إليها المرشح أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات خلال الإنتخابات النيابية الفرعية التي ستجري في الدائرة الصغرى في صور بتاريخ 1592019،

تحيط الهيئة الجميع علما بأنها على أتم الإستعداد لتلقي كافة المراجعات والشكاوى وطلب التوضيحات المتعلقة بكافة الأمور المعنية بالشأن الإنتخابي وفقا للأصول التالية:

–     تقبل المراجعات من المرشحين الذين تقدموا بترشيحاتهم بصورة رسمية وفقا للأصول.

–     اما المراجعات المقدمة من الأحزاب او الجهات السياسية التي ينتمي إليها المرشح فيجب أن تقدم من أشخاص ذوي صفة يمثلون هذه الجهات بصورة رسمية على أن تحاط الهيئة علما بهذه الأسماء بصورة مسبقة.

ولهذه الغاية يمكن مراجعة الهيئة على العنوان التالي: الصنائع – مبنى أرسكو بالاس – الطابق الثامن. رقم التلفون 345074 – 01 ورقم الفاكس : 344919 – 01