قرر المجلس الدستوري، في الجلسة التي عقدها الخميس في مقره في الحدت في حضور جميع الاعضاء، قبول المراجعتين بالشكل في الطعنين بقانون الموازنة المقدمين من حزب “الكتائب” والعسكريين والقضاة، وضمهما والسير بهما معا.
وقرر المجلس بالاكثرية، بمخالفة ثلاثة من أعضائه هم الياس ابو عيد والياس مشرقاني وعمر حمزة، اعلان عدم دستورية بعض المواد، ورد طلب ابطال تخفيض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بنسبة 10% ضمن دائرة موازنة 2019، ورد طلب ابطال المادة 72، كما رد الطعن الرامي الى ابطال المواد 23 و47 و48.
القرار
فقد قرر المجلس بالاكثرية ما يلي:
اولا: في الشكل: قبول المراجعتين لورودهما ضمن المهلة القانونية ولاستيفائهما جميع الشروط الشكلية المفروضة.
ثانيا: ضم المراجعتين رقم 4/2019 ورقم 5/2019 والسير بهما معا.
ثالثا: في الاساس:
1 – اعلان عدم دستورية وبالتالي ابطال المادة 26 جزئيا لجهة عدم ذكرها القضاة في عداد الجهات المستثناة من حكم الغاء الاعفاء الوارد فيها.
2 – اعلان عدم دستورية وبالتالي ابطال المادة 94 جزئيا لجهة عدم استثنائها القضاة شخصيا وصندوق تعاضد القضاة من احكامها وابطال وحذف كلمتي “تدريجيا” و”التدريجي” الواردتين فيها.
3 – اعلان عدم دستورية المادة 89 وابطالها (جزئيا) والابقاء على استفادة القضاة المنقولين والمنتدبين من القضاء العدلي والاداري والمالي الى ملاكات الادارات العامة او المؤسسات العامة، حصرا من تقديمات صندوق تعاضد القضاة.
4 – اعلان عدم دستورية المادة 27 جزئيا وابطالها جزئيا لناحية عدم تخصيصها القضاة الدستوريين والعدليين والاداريين والماليين وقضاة الشرع والمذهب والقضاة الروحيين بأحد حرفي J او R خاص بلوحات سياراتهم، حسب انتمائهم.
5 – رد طلب ابطال تخفيض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بنسبة 10% ضمن دائرة موازنة العام 2019، لعدم مخالفة هذا التخفيض احكام الدستور.
6 – رد طلب ابطال المادة 72 لتوافقها واحكام الدستور.
7 – اعلان عدم دستورية المادة 81 جزئيا وبالتالي ابطالها جزئيا لناحية تضمينها عبارة “المجلس الدستوري، القضاة”، وعبارة “المحاكم الشرعية والمذهبية”، ضمن احكامها وشطب العبارتين المذكورتين.
8 – اعلان دستورية المادة 83.
9 – اعلان دستورية المادة 90.
10 – رد الطعن الرامي الى ابطال المواد 23 و47 و48 استنادا للتعليل الوارد في متن القرار.
11 – اعلان دستورية المادة 82.
12 – اعلان عدم دستورية وبالتالي ابطال المادة 67 كليا.
13 – عدم التصدي لدستورية المادة 80 استنادا لتعليل الوارد اعلاه.
14 – اعلان عدم دستورية وبالتالي ابطال المادة 84 كليا.
15 – ابلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية”.