حضّت رئيسة المحكمة الخاصة للبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا المتهم في الاعتداءات المتلازمة سليم عياش على التعاون مع المحكمة.
ولفتت في البيان الى ان “قاضي الإجراءات التمهيدية اصدر نتيجةً لقراره الذي صدَّق فيه قرار الاتهام، مذكرة توقيف بحق السيّد عياش. وتعتمد المحكمة الخاصة بلبنان على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف والقرارات الصادرة عنها. وبما أنه يُعتقد أن عياش يقيم في لبنان، فإن مذكرة التوقيف قد أُحيلت إلى السلطات اللبنانية. غير أن السلطات اللبنانية أعلمَتني بعد ذلك بأنها لم تتمكن من تحديد مكان وجود السيد عياش ولا تبليغ قرار الاتهام إليه شخصيًا”.
وأضافت: “في إطار الخطوة التالية، مثلما تنص عليه قواعد الإجراءات والإثبات (“القواعد”) لدى المحكمة الخاصة بلبنان، يجوز لي، بالتشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية، أن أُصدرَ قرارًا يقضي بتبليغ قرار الاتهام “بطريقة أخرى، بما في ذلك عن طريق إجراءات الإعلان العام”. وقد أُصدرُ قرارًا كهذا في الوقت المناسب، إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا لم تأتِ هذه الإجراءات البديلة بالنتيجة المرجوة، قد يُطلب من غرفة الدرجة الأولى أن تنظر في ما إذا كان ينبغي إجراء محاكمة غيابية”.
واوضحت انه “في الإجراءات أمام المحكمة الخاصة بلبنان، يُفترض عياش بريئًا حتى تثبت إدانته. ومع أن أحكام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان (“النظام الأساسي”) تضمن حماية حقوقه الأساسية، فإن من مصلحة عياش الفضلى أن يشارك مشاركة كاملة في الرد على التهم الموجهة إليه من خلال الاستعانة بمحامٍ مؤهل حسب الأصول. وفي حال عقد الإجراءات غيابيًا، ستعيِّن رئيسة مكتب الدفاع محاميًا مستقلاً لتمثيل مصالح عياش في المحكمة بغية ضمان نزاهة الإجراءات. ولكن مشاركة عياش بنفسه في الإجراءات هي أفضل ضمانة على الإطلاق”.
وحضت عياش “على المشاركة في الإجراءات القائمة بحقه، وذلك بوسائل تشمل تعيين محامٍ من اختياره. وإذا لم يكن قادرًا على دفع أتعاب المحامي، ستوفر المحكمة الخاصة بلبنان الأموال اللازمة لهذا الغرض ولغرض تأمين دفاعه. وإذا لم يكن لدى عياش محامٍ، يمكنه الاتصال برئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تحتفظ بقائمة تتضمن أسماء محامين مستقلين ومؤهلين يمكن توكيلهم لهذه الغاية”.
واوضحت انه من المهم أن يكون عياش مطَّلعًا على حقوقه الإجرائية، بما يشمل حقوقه المنصوص عليها في المادة 104 من القواعد، أي المادة التي تنص على ألا تُقام الإجراءات غيابيًا إذا مثُل المتهم أمام المحكمة شخصيًا، أو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، أو من خلال محامٍ وكَّله أو قبِل به، وحقوقه المنصوص عليها في المادة 105 من القواعد، أي المادة التي تنص على أنه يجوز للمتهم، شرط حصوله على الإذن اللازم من قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى، أن يشارك في الجلسات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، على أن يحضر محاميه الجلسات شخصيًا.
وشددت على ان “عياش متهم في إجراءات أخرى لا تزال قائمة أمام غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان. وتتعلق تلك الإجراءات بدوره المزعوم في اعتداء 14 شباط 2005 وتُقام تلك الإجراءات غيابيًا عملاً بالقرار الذي أصدرته غرفة الدرجة الأولى في 1 شباط 2012 والذي خلصت فيه، بعد محاولات عديدة لتحديد مكان وجود السيد عياش، إلى أنه توارى عن الأنظار. وبقيت الجهود المتواصلة التي بذلتها السلطات اللبنانية لتحديد مكان وجود عياش غير مثمرة منذ ذلك الحي بيد أن الإجراءات المتصلة بالقضية الجديدة هي إجراءات منفصلة. ولذا، سوف تبذل المحكمة الخاصة بلبنان والسلطات اللبنانية ما يلزم من جهود لإعلام عياش بقرار الاتهام الجديد وبمذكرة التوقيف الصادرة بحقه، ولضمان مثوله أمام المحكمة. وقد حُدِّدت في المادة 22 من النظام الأساسي وفي المادة 106 من القواعد الحالات التي يمكن فيها عقد الإجراءات غيابيًا إذا لم تأتِ الجهود المذكورة بالنتيجة المرجوة”.
وحضت عياش على التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وعلى ممارسة الحق المتاح له للمشاركة في الإجراءات. ومع ذلك، ستتواصل الجهود الرامية إلى ضمان مثوله أمام المحكمة. ولفتت الى ان “هذا البيان موجَّه إلى السيد عياش وعائلته وأصدقائه وشركائه المقربين منه، وكذلك إلى الجمهور الأوسع نطاقًا ونشجِّع كل مَن يقرأ هذا البيان على توزيعه بأي وسيلة متاحة وعلى بذل قصارى جهده لإطلاع عياش عليه”.