تحقيق- فريق التحرير في IMLebanon
بعد طلب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب من قاضي الامور المستعجلة في بيروت، حذف الأخبار التي تناولت قضية شهادة الدكتوراه التي يحملها والمواجهة بينه وبين الدكتور عصام خليفة وعدد من الأساتذة والشخصيات والجهات، والمنشورة في عدد كبير من المواقع الالكترونية، تعود قضية حرية التعبير والتعدي على حرية الصحافة من قبل البعض بمباركة بعض القضاة الى الواجهة. فهل يحق لقضاء العجلة أن يتعدى على حرية الصحافة والتعبير وان يلزم وسائل الاعلام بإزالة أخبار وتصريحات حول قضية معينة؟
موقع IMLebanon الذي كان من بين المؤسسات الإعلامية التي تبلّغت قرار قاضي العجلة، والتزمنا به احتراماً للقضاء وأحكامه، أصرّ على طرح الموضوع للنقاش الدستوري والإعلامي.
الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك أكد في حديث لموقع IMLebanon ان “ما حصل مع الاعلام في موضوع الجامعة اللبنانية يتناقض كليا مع احكام الدستور ولاسيما مع المادة 13 التي تتناول حرية التعبير وحق ابداء الرأي وبالتالي لا يحق لقضاء العجلة او اي قضاء اخر ان يتعرض لحرية التعبير”.
واشار الى انه “ان كان هناك من اي معلومات مغلوطة او مشوهة بامكانه التوجه الى محكمة المطبوعات ولكن طلب أيوب من قاضي العجلة شطب او حذف كل ما يتعلق به هو امر مخالف لاحكام الدستور والقانون “.
المفارقة أنه ومن ضمن الاخبار المطلوب حذفها، تصريحات عائدة لنواب ومسؤولين، ما يطرح علامة استفهام عن التعدي على نواب الأمة المنتخبين وحقهم في التعبير والمحاسبة والمساءلة، وهذا الحق مصان وللنائب حصانة دستورية حوله تصون له هذا الحق، كما يطرح أسئلة عن ضرب جوهر دور الاعلام في نقل الأخبار والتصاريح، ما جعل العمل الاعلامي المسؤول جريمة يعاقب عليها القانون بنظر أيوب ويقمعها قضاة تجاوزوا الدستور!
قرار قضاء العجلة دفع وسائل الاعلام إلى إعلان حال الاستنفار وهي رفضت الامتثال إلى قرار مخالف للدستور، ومن المتوقع ان يعاد النظر في قرار قاضي العجلة وفي رئيس الجامعة اللبنانية لأن ابداء الرأي مصان في الدستور والتعرّض لحق النواب في المساءلة هو يمثابة جرم دستوري، كما في التعرض لعمل الصحافة في نقل الكلمات والمؤتمرات والحوارات والواقعات، لذا الطلب المقدم واقع في غير محله.
في كل قضية تطال حرية الاعلام والتعبير، يعود طرح دور محكمة المطبوعات وأهميتها في ظل القرارات الى تفرض على وسائل الاعلام من محاكم أخرى. فما هو دور قاضي العجلة الذي يتم اللجوء اليه لكم افواه الاعلاميين، وهل تلغي مثل هذه الأحكام دور محكمة المطبوعات؟
تعتبر محكمة العجلة من سياق المحاكم العادية بينما المطبوعات هي استثنائية، ويوضح المحامي سعيد مالك لـIMLebanon انه وسندا لاحكام أصول المحاكمات المدنية وتحديدا المادة 579 معطوفة على المادة 589 منه، على قاضي العجلة اتخاذ التدابير اللازمة العاجلة والآيلة الى رفع التعدي التي يمكن ان يلحق بانسان او يلحق بمصالحه، لافتا الى ان ما تقدم به أيوب لا ينطبق مع هذا النص وبالتالي قضيته من صلاحية محكمة المطبوعات ويمكنه بالتالي اللجوء اليها.
وعن أساس الإشكال وامكانية حصول تزوير بشهادة أيوب، اعتبر مالك ان “القول ان التزوير بحال حصوله قد انقضى عليه الزمن هو قول مردود، ولفت الى ان استعمال المزور اي استعمال الشهادة هو جرم بحد ذاته مستقل عن جرم التزوير”.
وأشار الى انه “في حال ثبت التزوير، يقع ذلك تحت جرم التزوير وجرم استعمال المزور لان من يستعمل المستند المزور وهو يعلم بذلك هو جرم متمادي وبالتالي لا يبدأ مرور الزمن عليه الا عند وقف استعمال الشهادة. وفي حالة أيوب جرم استعمال المزور لا يزال قائما، هذا ان اعتبرنا ان جرم التزيور انقضى عليه 3 سنوات كون التزوير هو جنحة لكن في الاوراق الرسمية هو جناية والشهادة الرسمية هي رسمية اي ان ما يطبق عليه هو مرور الزمن على جناية”.
وبعد كل ما حصل، وبعد قيام رئيس “الجامعة اللبنانية” التي تضمّ بين كلياتها كليات للحقوق وللإعلام تدرّس الدستور والقوانين وأهمية التمسك بالحريات، وبعد انتفاضة اكثر من 40 وسيلة اعلامية لبنانية وطلبها من المرجعيات السياسية اتخاذ قرار بعزل ايوب، هل سيتحرك مجلس القضاء الأعلى للجم بعض قضاة العجلة ومنعهم من التعدي على الدستور والقوانين والحريات؟ وهل تتحرك النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ما ورد؟