عمم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.
وجاء في نص المادة 209 عقوبات:
“تعد وسائل نشر:
1-الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2-الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلاً بالوسال الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3-الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية”.
كما يقول نص المادة 319/ عقوبات:
“من اذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة الى مليوني ليرة.
ويمكن فضلاً عن ذلك ان يقضي بنشر الحك”م.
أما نص المادة 320/ عقوبات، فقال:
“يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور إما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة، او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها”.