استنادا الى أحكام قانون العقوبات اللبناني، ولاسيما المواد 383 حتى 389 ضمنا المتعلقة بالذم والتحقير بحق أي موظف أو شخص عين أو انتخب لإدارة وظيفة أو خدمة عامة، وبإشارة قضائية من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، في منطقة الرميلة، اللبناني ع.خ. لإقدامه على تعميم بريد صوتي تناول فيه مقامات ومرجعيات رسمية في الدولة.
ودعت المديرية المواطنين الى عدم الانجرار خلف بعض الموتورين والتعرض بالكلام المسيء والبذيء لمرجعيات ومقامات رسمية، مخالفين بذلك القوانين المرعية الإجراء التي قد تعرضهم للملاحقة القانونية، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، مع التزامها الكامل حرية الفرد في التعبير وإبداء الرأي.