شرح الخبير القانون المحامي بالإستئناف جورج خلف اللغط القانوني الذي حصل حول طريقة إحالة ملف الإدعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عوده في جرم “الاثراء غير المشروع” عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وإحالتهم امام قاضي التحقيق الاول جورج رزق للتحقيق معهم. فقال لـ”المركزية”: ان أصول الملاحقة في قانون الإثراء غير المشروع الرقم 154 الصادر في العام 1999 أعطت في المادة الرقم 10 صلاحية لجميع النواب العامين أن كان التمييزي أو الإستئنافي حق الإدعاء مابشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت لأنه قانون إستثنائي ولا يجوز التوسع فيه، وبصفة القاضية غادة عون المكانية، نائبا عاما إستئنافيا في جبل لبنان أحالت الملف الى قاضي التحقيق الاول لينظر فيه وإذا ثبت ان هناك جرم يحيله بدوره أمام محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت لتنظر في جرماً الإثراء غير المشروع على ان تكون محاكم التمييز هي المرجع الإستئنافي في هذا الموضوع.
واعتبر خلف ان اللغط حول هذا الموضوع حصل لأن للمرة الأولى يتم الإدعاء في هذا الجرم منذ إقرار القانون والذي هو إستثنائي ودائما تكون الأصول في القانون الإستثنائي محددة بنقاط لا يجوز التوسع فيها.
وبالنسبة الى الإدعاء على ميقاتي على رغم ان لديه حصانة نيابية، في وقت دعت القاضية عون المتظاهرين الى المطالبة برفع الحصانة عن المسؤولين لإستراد المال النهوب، قال خلف: إن قانون لاستراداد المال المنهوب أمر وقانون الإثراء غير المشروع أمر آخر، فهما جرمان مختلفان. قانون إسترداد المال المنهوب يلزمه تشريع في مجلس النواب ورفع الحصانة للملاحقة إنما في قانون الإثراء غير المشروع، رفع الحصانة فيه غير مشروطة أكان نائبا أو وزيرا أو ضابطا أو موظفاً فئة أولى لأن المادة 8 في القانون تنص:”في دعاوى الإثراء غير المشروع وخلافا لكل نص ليس بحاجة الى أذونات وتراخيص ورفع حصانة.