حول المواد الدستورية التي تراعي حالة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، قال مرجع دستوري لـ”الجمهورية” انّ المادة 69 في الدستور واضحة، عندما حدّدت في البند الأول منها انّ الحكومة تعتبر مستقيلة “إذا استقال رئيسها”، سواء أعلن ذلك من قصر بعبدا او لم يحصل، فالإستقالة باتت خطوة دستورية كاملة لا نقاش فيها، ولا أهمية للحديث عن احتمال رفضها.
كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور انه “لا تمارس الحكومة صلاحياتها بعد استقالتها الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال”.
وقال البند 2 من المادة 53: “يقوم رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة يطلع عليها رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور معه يسمّي رئيس مجلس الوزراء”.
وقالت الفقرة 3 من المادة 69: “يكون مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية الى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة”. كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 53 الآتي: “يصدر رئيس الجمهورية منفرداً مرسوم قبول استقالة الحكومة”.