وجّه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش كتاباً الى وزارة الاتصالات ذكّرها فيه بطلبه تاريخ 3/10/2019 بـ”الزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي الفا وتاتش اعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية”.
وجاء في الكتاب وموضوعه “أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع وتحديد تعريفات التخابر بالدولار” ما يلي:
“عطفاً على كتابنا المرسل اليكم تحت رقم 13794/2019 تاريخ 3/10/2019 وطلبنا من جانبكم الزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي الفا وتاتش التقيّد بنصّ المادتين الخامسة والخامسة والعشرين من قانون حماية المستهلك لناحية اعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية،
وحيث ان تحديد الاسعار بالدولار وعدم قبول العملة الوطنية يعدّ عملاً مخالفاً للنصوص القانونية النافذة، ليس فقط لقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وانما ايضا لقانون النقد والتسليف الصادر بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 لاسيّما المادة 192 منه التي نصّت على مايلي:
“المادة 192: معاقبة الممتنع عن قبول العملة اللبنانية:
تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحدّدة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات.”
وحيث انه تبيّن لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الابقاء على تحديد الاسعار بالدولار لدى الشركتين المذكورتين قد احدث بلبلة في الاسواق إذ ارتفعت اسعار بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية بشكل غير قانوني بذريعة ارتفاع سعر الصرف،
وبما أنه ورد ولا زال يَرد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة عدد كبير من شكاوى المواطنين حول هذا الموضوع،
وبما أن الرقابة على قطاع الاتصالات هي من صلاحيات الهيئة المنظّمة للاتصالات المنشأة بموجب القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 22/7/2002 خصوصاً لناحية مراقبة التصرفات التي تحدّ من المنافسة وتامين شفافية السوق.
لذلك،
وحرصاً على مصلحة المواطن وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين الوزارتين، وانفاذاً للقوانين المرعيّة الاجراء، تؤكّد وزارة الاقتصاد والتجارة على جانبكم ضرورة الالتزام بالتسعير بالليرة اللبنانية وابلاغها بنتيجة الاجراءات التي قد إتُّخِذت او ستُتَّخذ من قِبَلكم من اجل معالجة المخالفات التي ترتكبها الشركتان المشغِّلتان لقطاع الهاتف الخليوي”.