تقدمت مجموعة من الحراك المدني ممثلة بالمحامي علي القاق وبعدد من الأساتذة الجامعيين، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للمطالبة بتقديم قانون الإثراء غير المشروع فورًا لأنه “المفتاح لاسترداد الأموال المنهوبة وهو صادر تحت رقم 154 بتاريخ 27 شباط 1999 ولم يطبق كسائر القوانين”.
وشرح القاق المادة عشرين من هذا القانون، وجاء فيها: “مع مراعاة أحكام الدستور يلغى أي نص يتعارض أو لا يأتلف مع أحكام هذا القانون”، موضحًا أن “ذلك يحسم مراعاة الدستور ضمن أمور معينة في ما يخص السيادة أو حصانات معينة، أما الجرائم العادية المرتكبة فتخضع للقضاء العدلي العادي”.
وأشار إلى أنه “كان قدم اجتهادًا في هذا الموضوع صادرًا عن أعلى هيئة قضائية في لبنان عام 2000، واجتمعت حينها الهيئة العامة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وحضور رؤساء الغرف التمييزية، وأقرت جواز محاكمة الوزير عن الأشياء المرتكبة بمناسبة ممارسته لوظيفته أو بالنسبة للقضايا الشخصية”.
ولفت إلى أن “الوفد زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لتسليمه نسخة عن الإخبار مرفقة بالحكم الصادر عام 2000″، مشيرا إلى أن “عبود أبدى تجاوبًا كبيرًا معهم وحماسة كبيرة للموضوع”. وقال: “على القضاء الاختيار ما بين الثورة والطبقة السياسية لأننا مهددون بوجودنا”.
وذكّر بـ”كلام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عن “إمكانية دفع الرواتب لشهرين فقط”، مشددا على “ضرورة أن يقوم القضاء بواجباته، فهو سلطة مستقلة ويعد من السلطات الثلاث إلا أنه السلطة الأهم”، ومعتبرا أن “القضاة هم من أفرطوا باستقلالية القضاء”.
وردا على سؤال، أوضح أن “هذا القانون يشمل رئيس الجمهورية أي رأس الدولة انتهاء بموظف الفئة الثالثة”، وقال: “لو طبق هذا القانون لكان خارطة طريق لمنع الرشوة والمحاسبة الفعالة، لأن قانون الإثراء غير المشروع ينص على ضرورة ان يقدم الموظف خلال شهر من ممارسته العمل تصريحا عنه وعن زوجته وأولاده القصر بأمواله المنقولة وغير المنقولة، وإذا لم يقدمه خلال 3 أشهر يعتبر مستقيلا من الوظيفة. وكذلك عليه القيام بأمر مماثل مع انتهاء خدمته ليظهر أمواله الإضافية وعلة وجودها”.