IMLebanon

ما جديد قضية مقتل سامر إسماعيل؟

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر قرارًا، بعد الإطلاع على الاستئناف المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بفسخ القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت في حادثة وفاة سامر حسن إسماعيل في محلة المصيطبة في آب المنصرم، والتي سجلت تحت خانة “الانتحار لأسباب مجهولة”.

واتهمت الهيئة المدعى عليه بسام.أ.م وفقًا لجناية المادة 553/220 من قانون العقوبات والظن به بجنحة المادة 72 أسلحة وذخائر واتباعها بالجناية للتلازم، وإحالته على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمته بما اتهم به.

وجاء قرار الهيئة الاتهامية المناقض لقرار قاضي التحقيق بناء على تناقض أقوال المدعى عليه مع أقوال المدعية زوجة المغدور والشهود، إضافة إلى هربه من مسرح الجريمة وعدم تمكن عناصر الدورية في فصيلة الرملة البيضاء التي باشرت بالتحقيقات الأولية فور وقوع الجريمة من العثور على المسدس المستعمل.

وكانت التحقيقات الأولية قد أفادت أن المغدور وصل إلى منزله ففتحت له زوجته الباب إلا أنه عمد إلى إطلاق النار على نفسه من مسدس حربي لا يعود له، فوقع أرضًا وما لبث أن فارق الحياة لاحقًا في مستشفى المقاصد، واعُتبر الحادث حينها انتحارًا لتبين الوقائع والتحقيقات أنها جريمة تدخل في الانتحار موصوفة أقدم عليها المدعى عليه بسام.أ.م.

من جهته، أوضح المحامي حسان إبراهيم بوكالته عن بسام أ. م، في بيان، أن “ما تداوله بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من أن الهيئة الاتهامية في بيروت خلصت في تحقيقاتها أن المرحوم السيد سامر إسماعيل قد كان ضحية جريمة قتل موصوفة أقدم عليها المدعى عليه الموكل، هو أخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا ولا تمت للواقع بأي صلة، إذ أن قرار الهيئة الاتهامية في بيروت انتهى إلى أن المرحوم سامر إسماعيل قضى منتحرا ولا وجود لشبهة القتل العمد نهائيا. وأكثر من ذلك فإن قرار الاتهام بحق الموكل بسام أ.م. اقتصر فقط على التدخل في الانتحار سندا للمادة 535 – 220 عقوبات”.