IMLebanon

لجنة المستأجرين: لتحديد تاريخ موحد لبدء سريان المهل

رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين، في بيان بالقرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى والذي أبلغ بموجبه الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت بوجوب التوقف أو التريث عن استقبال طلبات المواطنين أمام اقلام اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار، “والتي كانت قد انفردت به محافظة بيروت منذ بضعة ايام وبشكل مفاجىء دون اعلام المواطنين، ولا حتى المحامين بذلك، علما ان مهلا منصوص عليها في قانون الايجارات الجديد قد سبق وانقضت”.

واشارت اللجنة الى انها علمت بالصدفة منذ بضعة ايام انه تم فتح سجل لتقديم طلبات الاستفادة من تقديمات الصندوق في بيروت، في حين لم يفتح هذا الباب في باقي المحافظات، ولم يتم الاعلان عن ذلك مسبقا بأي طريقة من الطرق، وهو أمر خطير وله تداعيات على المهل لانه يحرم غالبية المستأجرين من فرصة ممارسة حقهم في الاستفادة من الصندوق، اذ ان المادة 8 من القانون 2/2017 تنص على ان للمستأجر مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء للتقدم بطلبه تحت طائلة سقوط حقه بالإستفادة من الصندوق.

واكدت ان هناك أهمية قصوى للاعلان عن بدء استقبال الطلبات كون بدء تنفيذ قانون برنامج بهذا الحجم يطال شريحة كبيرة من المواطنين بملف يتعلق بحق اساسي droit fondamental هو حق السكن المقدس فيه مهل بعضها قد إنقضت، فيقتضي تحديد تاريخ انطلاقة موحد لتاريخ بدء سريان المهل وعلى الأراضي اللبنانية كافة في آن معا وإعلام المواطنين بها بشكل رسمي عبر نشرها في الجريدة الرسمية او بأي طرق رسمية أخرى، كما تحديد كيفية تقديم الطلبات والشكل القانوني المطلوب حفاظا على الحقوق لأنه في حال رد الطلب بالشكل يؤدي إلى سقوط حق المستأجر المستفيد من تقديمات الصندوق.

واشارت الى ان “توحيد المعايير وازالة الالتباس الحاصل وتحديد المهل قبل البدء بالتنفيذ بات الزاميا منعا من هضم حقوق المستأجرين ذوي الاوضاع الهشة والذي أنشىء الصندوق لحمايتهم هم بالذات أصلا، فلا يجوز المس بحقوق هؤلاء بالتالي، فالاستخفاف في التعاطي وتقاذف المسؤوليات بين المرجعيات المعنية سيؤدي حتما الى وقوع كارثة اجتماعية لا تحمد عقباها وفضيحة قانونية تسقط معها هيبة الدولة والتشريع والقضاء معا ومن شأنها ان تعرض عددا كبيرا من المواطنين للتهجير من منازلهم ورميهم على قارعة الطريق حيث لا سياسة إسكانية ولا خطة بديلة لهم”.