أشارت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” المتضمنة “لجنة الوقاية من التعذيب” إلى “مجموعة من الانتهاكات الخطيرة قامت بها قوى مكافحة الشغب وغيرها من القوى التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مورست أثناء الاحتجاجات التي شهدتها بيروت خلال الـ48 ساعة الماضية، كان أخطرها تلك التي حدثت مساء 15 الجاري والتي امتدت حتى ساعات الفجر”.
وأعلنت الهيئة، في بيان، أنها “وثقت مئات الحالات التي تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019 ولغاية اليوم”، مجددة مطالبتها “السلطات اللبنانية بضمان احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية المشروعة والامتناع فورًا عن التوقيفات العشوائية المخالفة للقانون”.
ولفتت إلى أن “حوادث إطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع قد أدت في السابق إلى وقوع العديد من الإصابات، لكن أخطر ما تم تسجيله خلال أحداث 15 كانون الثاني الجاري، أداء وتصرفات عشرات من رجال إنفاذ القانون بثياب عسكرية ومدنية بطريقة انفعالية مفرطة وغير مهنية”.
ووثقت الهيئة “واحدة من الانتهاكات أمام ثكنة الحلو في بيروت حيث أصيب عددًا من المحتجين بالعصي في أماكن يحظر التصويب إليها كالرأس والرقبة والصدر، ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة وحرجة”، ولافتة إلى أن “هذه التصرفات تستوجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المخالفين”.
وأكدت أن “تعرض عدد كبير من الصحافيين والمصورين العاملين في لبنان للعنف والمضايقة والترهيب بما في ذلك الضرب والاحتجاز التعسفي والمراقبة اللاقانونية ولضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلًا عن تعرض الصحفيات للتحرش والعنف الجنسي اللفظي والجسدي، أمر مدان ومستنكر وينبغي ضمان عدم تكراره في أي ظرف أو بالاستناد إلى أي مبرر”.
وأشارت إلى أنه “تقدم ما يزيد عن 20 شخصًا، منذ اندلاع الاحتجاجات أمام القضاء اللبناني بدعاوى شخصية حول مزاعم التعذيب الذي ارتكب ضدهم أثناء التوقيف والحجز الاحتياطي، ما يستدعي التطبيق الفوري للمادة الرابعة من القانون 65 التي عدلت في أصول تطبيق المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، داعيًا “النيابات العامة في مختلف المناطق إلى التعجيل في اتخاذ قرارتها بهذه الدعاوى أن لجهة حفظها أو الادعاء أمام قاضي التحقيق دون
وختمت: “جراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في هذا الصدد إلا من قبلها شخصيا، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الأدلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة إذا لم تكن مرفقات الشكوى أو الأخبار تضم تقريرًا طبيًا من هذا القبيل. وعلى قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع إجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، من دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية”.