IMLebanon

شبيب فتح باب تخفيض الرسوم البلدية المجحفة

ذكر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، في بلاغ، بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومنعًا للإجحاف بحق المكلفين بالرسوم البلدية في مدينة بيروت، مكلفي بلدية بيروت بأحكام المادة التاسعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/1988 بما يلي: يمكن بناء، على طلب المكلف إعادة النظر بالتخمين إذا طرأ على العقار ما أفقده بعض قيمته”.

كما تكفل المواد القانونية 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية، حق المواطنين بالاعتراض على التكاليف التي يعتبرونها مجحفة بحقهم، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية، عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل، وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ إبلاغ المكلف شخصيًا أو في محل إقامته، الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية أو تكميلية (المادة 140 من قانون الرسوم البلدية). علمًا بأنه تم الإيعاز إلى الدوائر المعنية في المصلحة المالية بضرورة إنجاز معاملات الاعتراض ضمن المهل القانونية”.