IMLebanon

وقف العمل موقتًا في مؤسسات ضمن محافظة الشمال

أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارًا قضى بوقف العمل بشكل موقت في مؤسسات ضمن محافظة لبنان الشمالي، جاء فيه:

“إن محافظ لبنان الشمالي، بناء على المرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014، وبناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 لاسيما المادة 18 منه، وبناء على المرسوم رقم 21/ل/ تاريخ 22/7/32 والمرسومين رقم 1119 و4917 تاريخ 4/11/1936 و24/3/1994 والمراسيم والقررات المتممة لها (مؤسسات مصنفة)، واستنادا الى مقررات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تاريخ 6/3/2020، ولضرورات السلامة والصحة العامة، وفي سبيل بذل المزيد من الجهود لمنع والحد من تفشي وإنتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد الامن الصحي في البلاد،

يقرر ما يأتي:

– المادة الأولى: يوقف العمل بشكل موقت لمدة اسبوعين في المؤسسات الواردة ذكرها في المادة الثانية مهما كان وضعها القانوني دون استثناء، تحت طائلة اقفال المؤسسات التي لا تلتزم وقف العمل.

– المادة الثانية: المؤسسات الواجب وقف العمل بها بشكل موقت هي التي تمارس النشاطات التالية:

1- صالات العاب التسلية الكهربائية (فيديو بوكر).

2- صالات العاب التسلية الكهربائية (فليبر، بيبي فوت، بليارد وما شابه).

3- صالات لعب الكمبيوتر (cafe inrernet، gaming، network).

4- صالات لعب الورق.

5- جميع النوادي والصالات الرياضية وملاعب الميني فوتبول المكشوفة والمغلقة على انواعها.

6- مدن الملاهي على انواعها (الميكانيكية او البلاستيكية او التي تعتمد العاب تنفخ بالهواء).

7- صالات لعب الأطفال داخل المجمعات والمراكز التجارية وخارجها.

8- مراكز التدليك SPA.

– المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

– المادة الرابعة: تلزم المؤسسات المشار اليها اعلاه بمضمون هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، وصولا الى سحب وإلغاء الترخيص لما لهذا التقصير من تداعيات خطيرة على الأمن الصحي في البلاد.

– المادة الخامسة: تكلف قيادة منطقة الشمال تنفيذ هذا القرار”.