Site icon IMLebanon

وقف العمل موقتًا في مؤسسات ضمن محافظة الشمال

أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارًا قضى بوقف العمل بشكل موقت في مؤسسات ضمن محافظة لبنان الشمالي، جاء فيه:

“إن محافظ لبنان الشمالي، بناء على المرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014، وبناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 لاسيما المادة 18 منه، وبناء على المرسوم رقم 21/ل/ تاريخ 22/7/32 والمرسومين رقم 1119 و4917 تاريخ 4/11/1936 و24/3/1994 والمراسيم والقررات المتممة لها (مؤسسات مصنفة)، واستنادا الى مقررات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تاريخ 6/3/2020، ولضرورات السلامة والصحة العامة، وفي سبيل بذل المزيد من الجهود لمنع والحد من تفشي وإنتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد الامن الصحي في البلاد،

يقرر ما يأتي:

– المادة الأولى: يوقف العمل بشكل موقت لمدة اسبوعين في المؤسسات الواردة ذكرها في المادة الثانية مهما كان وضعها القانوني دون استثناء، تحت طائلة اقفال المؤسسات التي لا تلتزم وقف العمل.

– المادة الثانية: المؤسسات الواجب وقف العمل بها بشكل موقت هي التي تمارس النشاطات التالية:

1- صالات العاب التسلية الكهربائية (فيديو بوكر).

2- صالات العاب التسلية الكهربائية (فليبر، بيبي فوت، بليارد وما شابه).

3- صالات لعب الكمبيوتر (cafe inrernet، gaming، network).

4- صالات لعب الورق.

5- جميع النوادي والصالات الرياضية وملاعب الميني فوتبول المكشوفة والمغلقة على انواعها.

6- مدن الملاهي على انواعها (الميكانيكية او البلاستيكية او التي تعتمد العاب تنفخ بالهواء).

7- صالات لعب الأطفال داخل المجمعات والمراكز التجارية وخارجها.

8- مراكز التدليك SPA.

– المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

– المادة الرابعة: تلزم المؤسسات المشار اليها اعلاه بمضمون هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، وصولا الى سحب وإلغاء الترخيص لما لهذا التقصير من تداعيات خطيرة على الأمن الصحي في البلاد.

– المادة الخامسة: تكلف قيادة منطقة الشمال تنفيذ هذا القرار”.