أصدر وزير المالية غازي وزني إعلامًا يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان.
وجاء فيه: “حيث أن المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة اجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الإيرادات إلى الخارج، أو قبضوها في الخارج إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الإيرادات قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة.
وحيث أنه صدر القرار رقم 85/1 تاريخ 4/3/2020 الذي مدد مهلة التصريح لغاية 31/3/2020، وحيث أن عدم التزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية ويشكل مخالفة مالية جزائية، وحيث أن المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن المخالفات المالية الجزائية تُلاحق وفقًا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض العقوبات المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة إلى سبق أخطار المكلف، تنبه وزارة المالية المكلفين المعنيين، بضرورة الالتزام بالتصريح عن هذه الإيرادات بموجب النموذج (ث4/ج) الكترونيًا وتسديد الضريبة الناتجة عنها في مهلة أقصاها 31/3/2020، تفاديًا لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولملاحقتهم جزائيًا أمام المحاكم المختصة”.