أعلنت وزارة الصناعة، في بيان اليوم، أنها تقوم وأجهزتها الفنية والتقنية “بأعمال الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصناعية، عملا بالصلاحيات المنوطة بها بموجب قانون احداثها رقم 642/ 97. وحيث تدعو الحاجة، توجه التنبيهات والإنذارات إلى أصحاب المصانع ليلتزموا أحكام التراخيص الممنوحة لهم. أما حيث كانت الارتكابات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية وغير مطابقة للمواصفات ولمعايير الجودة، تقدم الوزارة على إصدار القرارات بالإقفال الموقت، ريثما ينفذ صاحب المصنع الإصلاحات المطلوبة منه للتحسين”.
وقالت: “لما كان يعود للسلطات المحلية، المحافظون ورؤساء البلديات، اتخاذ التدابير التي تؤمن السلامة العامة وتؤدي إلى تلافي الخطر الدائم، إلا أنه لا يجوز لهذه السلطات تجاهل أحكام القانون الرقم 642/97 التعلق بأحداث وزارة الصناعة، والمراسيم التطبيقية الصادرة سندا له، ولا سيما أحكام المرسوم الرقم 8018/2002 تاريخ 12/6/2002 والمرسوم الرقم 9765 تاريخ 11/3/2003، لأن القانون المذكور هو نص خاص، وبوجود النص الخاص لا تطبق النصوص العامة. وحيث أن الصناعات الوطنية حاجة ملحة للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في الوقت الراهن، وتحديدا تلك التي من شأن إنتاجها المساهمة الفعالة في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية الأخرى، كورونا، ومكافحتها. من هنا، تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والسلطات المحلية، وبالتالي المحافظين ورؤساء البلديات، على المتابعة والتنسيق في ما بينها في شأن أي تدبير يتعلق بالمؤسسات الصناعية على كل الاراضي اللبنانية”.
وختمت: “بما أن أحكام القانون المشار إليه أعلاه أخضع المؤسسات الصناعية لأحكامه، يستفاد من مجمل أحكام هذه النصوص المشار إليها أعلاه، أنها شكلت تحولا في التشريع المتعلق بالمؤسسات الصناعية التي كانت قبل صدوره تخضع كغيرها من المحال المصنفة لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 21 تاريخ 22/7/1923 والمراسيم الصادرة تطبيقا له، وجعل صلاحية إقفال هذه المؤسسات محصورة بوزير الصناعة دون غيره من المراجع”.