قال وزير المال غازي وزني في كتاب وجهه إلى وزارة الداخلية والبلديات حول استخدام آلات وسم الطابع المالي في مراكز المحافظات: “لما كانت المادة 37 من المرسوم الاشتراعي الرقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) تنص على انه يمكن لوزير المالية أن يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الإدارات العامة بواسطة الآلة الواسمة، ولما كان استخدام آلات الوسم في مراكز المحافظات يوفر على الخزينة العامة النفقات التي تتكبدها على الطوابع الورقية، ويسهل على المواطنين عملية إنجاز المعاملات ويريحهم من عناء شراء الطوابع التقليدية، لذلك، نأمل من جانبكم التعميم على المحافظين، وفي حال وجود رغبة لديهم باستخدام آلات الوسم، التقدم بطلب من وزارة المالية لتزويدهم بهذه الآلات والترخيص لهم باستخدامها في مراكز المحافظات، على أن يحدد في الطلب الاعتماد المالي المطلوب، مع ذكر أمثلة عن المستندات التي يتم استلامها من المواطنين أو تسليمها لهم والتي سيتم استخدام آلات الوسم لاستيفاء رسم الطابع المالي المتوجب عليها”.