أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارين، قضى الأول باتخاذ تدابير تنظيمية لجهة تأمين مستلزمات المواطنين والثاني يتعلق بتكليف مصلحة الصحة في جبل لبنان إجراء الكشف الصحي على المؤسسات الغذائية.
القرار الأول
حمل القرار الاول الرقم 2020/ 118 ويتعلق بالكشف الصحي على المؤسسات الغذائية ضمن محافظة جبل لبنان من قبل المراقبين الصحيين التابعين لمصلحة الصحة في جبل لبنان استنادا الى قرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء تاريخ 15/ 3/2020 ومقرراته لاسيما المادة الخامسة منه، جاء فيه:
” – المادة الاولى: تكلف مصلحة الصحة في جبل لبنان بالكشف على جميع المؤسسات الغذائية من مستودعات ومصانع ومحال بيع ومطابخ مركزية واي مؤسسة اخرى تتعاطى تحضير وتوضيب ونقل الأطعمة والمواد الغذائية الجافة او المبردة على انواعها.
– المادة الثانية: يحدد رئيس مصلحة الصحة في جبل لبنان جدول بأسماء المراقبين الصحيين يقسم على الاقضية على مرحلتين، مرحلة اولى من تاريخ 17 آذار الى 20 منه ومرحلة ثانية من 23 آذار الى 26 منه.
– المادة الثالثة: التنسيق مع القائمقامين وطلب المؤازرة الامنية عند الحاجة.
– المادة الرابعة: رفع التقارير اليومية الى مصلحة الصحة في جبل لبنان مع الاجراءات المتخذة والمقترحات ليصار الى رفعها الى محافظة جبل لبنان لتقرير المناسب.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ 17 اذار ولغاية 26 منه.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
القرار الثاني
كما أصدر قرارًا ثانيًا حمل الرقم 2020 / 119 حول التدابير التنظيمية للحد من انتشار فيروس كورونا جاء فيه:
– المادة الاولى: تنفيذا لقرار مقام مجلس الوزراء تاريخ 15 / 3/2020، يتوقف العمل في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومكاتب المهن الحرة ووسائل النقل المشترك التي تقل اكثر من ثلاثة اشخاص والفانات والباصات ويمنع اي نشاط من شأنه احداث تجمعات شعبية او اكتظاظ لضرورة مكافحة انتشار وباء كورونا الى حين تعديل قرار مجلس الوزراء المشار اليه.
المادة الثانية:
أ – تستثنى من وقف العمل المهن والمؤسسات الصحية من مستشفيات مختبرات وصيدليات والعاملين فيها، ومؤسسات البيع بالتجزئة( السوبر ماركت ) ومتاجر المواد الغذائية والمخابز والمطاحن والملاحم ومحلات بيع الفروج التي تبيع اللحوم دون الطهي او التصنيع ومحطات المحروقات وموزعو المياه والصناعيون والمزارعون والقائمون بخدمة التوصيل الى المنازل من غير المطاعم شرط التزامهم بتدابير الوقاية والسلامة.
ب – يبقى دوام العمل مفتوحا ودون اي تحديد للسوبر ماركت والمخابز وكافة المؤسسات المستثناة من الاقفال، ويطلب الى المسؤولين فيها تنظيم الدخول اليها تباعا بما يمنع التجمعات بداخلها والضغط على صناديق الدفع وتوفير مواد التعقيم للزبائن عند الدخول والخروج.
ج- يطلب الى الصيدليات والمختبرات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم والفروج ومشتقاتها، اعتماد شباك موحد عند المدخل للحيلولة دون دخول الزبائن الى داخلها وتسليمهم احتياجاتهم عبر الشباك المذكور، او اعتماد خدمة التوصيل الى المنازل.
د- يطلب الى القائمين بخدمة التوصيل الى المنازل التزود بالكمامات ومختلف وسائل الحماية والسائل المعقم مع حيازة بطاقة تعريف تتضمن اسمه واسم المؤسسة التي يتبع لها ورقم هاتفه ومحل سكنه.
ه – يطلب الى البلديات تزويد عمال التنظيفات بالقفازات والكمامات والسائل المعقم، وعلى هؤلاء الالتزام الدقيق باستعمالها بصورة مستمرة تحت طائلة وقفهم عن العمل فورا.
و- يمنع على البلديات واتحاداتها تحديد دوام العمل للسوبرماركت والمخابز وكافة المؤسسات المستثناة من قرار الاقفال، او فرض اي حظر تجول على اي كان والاكتفاء بالرقابة المستمرة والتنسيق مع القوى الامنية المكلفة تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
– المادة الثالثة: تكلف البلديات واتحاداتها التشدد في مراقبة التنفيذ واتخاذ التدابير الموقتة والملائمة – كل ضمن نطاقه- للحفاظ على صحة المواطنين بالاستناد الى الصلاحيات المقررة لرئيس البلدية بمقتضى قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 1977 / 6/30 ولاسيما المادة 74 منه في فقراتها 12, 19, 21, 23 و 25 مع التنبه الى وجوب عدم اتخاذ اي تدبير يتجاوز مضمون قرار مجلس الوزراء.
– المادة الرابعة: تكلف الشرطة البلدية وشرطة الاتحادات البلدية التشدد في تطبيق هذا القرار وافادة محافظة جبل لبنان فورا عند ضبط اي مخالفة للنظر في امر اقفال المؤسسة المخالفة وختمها بالشمع الاحمر وسحب ترخيص الدراج المخالف.
– المادة الخامسة: ان اي مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها – في اي موقع كان – للمساءلة وصولا الى الملاحقة القانونية عند الاقتضاء.
– المادة السادسة : يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم”.