Site icon IMLebanon

جُرعة أوكسيجين الى المؤسسات لمواجهة «كورونا»

كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:

أطلق مصرف لبنان عملية تيسير كمّي (quantitative easing) «دفترية» لا يتمّ من خلالها استخدام سيولة أجنبية فعلية، بل من خلال نقل الدولارات من حساب الى آخر ومن خلال تسديد القروض القديمة بواسطة قروض جديدة، بهدف مساعدة المؤسسات في تجاوز تداعيات تفشي فيروس «كورونا».

صدر عن مصرف لبنان تعميم الى المصارف والمؤسسات المالية تضمّن القرار الوسيط رقم 13213 تاريخ 23/3/2020 القرار الاساسي رقم 6117 تاريخ 7/3/1996، وفيه (التسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية).

وجاء في القرار، بعد مقدّمة برّرت أهدافه ما يلي:

اولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة او من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها او من احكام المادة التاسعة مكرّر والمادة العاشرة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية عشرة مكرر، من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لثلاثة اشهر (آذار ونيسان وايار 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:

1- ان تكون القروض الاستثنائية ممنوحة للغايات التالية:

 

أ – تسديد اقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق في الاشهر الثلاثة المشار اليها اعلاه.

ب – دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين او تغطية حاجات انتاجية او تشغيلية خلال الفترة المشار اليها اعلاه، وذلك في حال كان العميل مؤسسة او شركة.

2- ان تتأكّد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.

3- ان تُمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحدّدة لكل عميل.

4- ألّا يُحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%).

5- ان يتمّ تسديد هذه القروض خلال مدة 5 سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدّد في العقد الموقّع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/6/2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.

6- ان تقوم المصارف او المؤسسات المالية المعنية بتسديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «اولاً» هذا، مباشرة للموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين، وفقاً لجداول الرواتب التي يتمّ تزويدها بها من قِبل هؤلاء العملاء.

ثانياً: يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالمئة، لمدة 5 سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي، وفقاً لأحكام هذه المادة فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.

ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدّم، اعتباراً من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/5/2020 الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها، عملاً بأحكام هذه المادة، تحدّد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقاً للإنموذج المرفق.

رابعاً: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه المادة، ويمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في أي وقت كان، على ان تشمل هذه المستندات عقود القروض الموقّعة مع العملاء وجداول التسديد.

خامساً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان، يتمّ اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية.

سادساً: يتمّ تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقاً لأحكام هذه المادة، وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه او بتاريخ 1/6/2020.

سابعاً: يتحمّل كل مصرف او مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه المادة، ويتعرّض المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية الى تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه المادة، والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض، والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي تمّ الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان. كل ذلك من دون المس بالعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

ثامناً: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكّد من حسن تنفيذ أحكام هذه المادة، ولاسيما التحقّق من المستندات المتعلقة بهذه القروض».

حمود

في هذا الإطار، أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ«الجمهورية»، انّ حالة الإقفال التام لمعظم المؤسسات وتوقف الدورة الاقتصادية في البلد، سيترتّبان عنهما استحقاق الأقساط المصرفية للشركات والأفراد بالاضافة الى تعذّر الشركات عن دفع رواتب واجور الموظفين، وبالتالي فانّ اهمية التعميم انّه يضمن استمرارية المؤسسات لمواجهة المرحلة الحالية من خلال إقراض المصارف بفائدة صفر في المئة على مدى 5 سنوات، بغرض تسليفها للمؤسسات التي تحتاجها لتسديد استحقاقات أشهر آذار ونيسان وايار، إن كانت أقساطاً مصرفية او رواتب واجور.

وشدّد حمود، انّ هذه الدولارات التي سيتمّ إقراضها ليست قابلة للتحويل الى الخارج، بل انّ الهدف منها محدَّد وواضح لتسديد القروض المستحقة عبر قرض جديد والرواتب والاجور، وبالتالي ستُحوَّل تلك الاموال من حساب الى حساب مصرفي آخر محلياً.

وقدَّر ان تصل قيمة المبالغ المرصودة لتمويل هذين الهدفين الى حدود الـ600 مليون دولار، مؤكّداً انّها لن تستنزف احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، لأنّها لن تحوَّل الى الخارج. كما انّه سيتمّ تحويلها الى الليرة اللبنانية في حال تمّ استخدامها لدفع الرواتب والاجور، وبالتالي لن يتمّ سحبها نقداً بالدولار بل فقط يمكن استخدام تلك الاموال كما يتمّ حالياً، عبر بطاقات الائتمان او الشيكات المصرفية، او في حال تمّ سحبها نقداً فستكون بالعملة المحلية.

 

وبالنسبة للمادة الخامسة من تعميم مصرف لبنان، والتي تنصّ على «اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية…»، اوضح حمود، انّه عند منح قرض بالدولار ويتوجب تسديده بالليرة، يتمّ اعتماد السعر الوسطي المُتداول في القطاع المصرفي، والذي يتراوح بين 1507 و1515 ليرة، وليس سعر الصرف في السوق الموازية كما ظنَّ البعض.

ورداً على سؤال، أكدّ حمود، انّ هذا الاجراء سيحدّ من ارتفاع نسبة القروض المرتفعة وبالتالي يحسَّن ميزانيات المصارف.