أوضح نقيب أصحاب شركات التأمين إيلي طربيه، في حديث لموقع mtv، أنّ “شركة التأمين لا تغطّي حوادث السير في حال وقعت من قبل السيارات المخالفة لقرار وزارة الداخليّة والبلديات لأنّ مخالفة قانون السير غير مُغطّاة وتوضَع في خانة الأخطاء الجسيمة المرتكَبة من قبل المؤمَّن، وهو الأمر الذي لا تغطّيه بوليصة التأمين، كما أنّها لا تغطّي الحوادث في ظلّ حظر التجوّل المفروض في البلاد”.
أمّا بالنسبة الى البوليصة الإلزاميّة، فيجزم أنّ “على الشركة أن تدفع قيمة معالجة الجرحى في المستشفيات، وبعدها تعوّض شركة التأمين ما دفعته من السائق”.
وعن الحالات المستثناة من قرار حظر التجول والتنقل وفق ارقام لوحات السيارات، أكد طربيه أنّ “شركات التأمين تلتزم بالإستثناءات التي حدّدتها وزارة الداخليّة والبلديات، كالصحافيين والأطبّاء وسواهم، وعليه يتمّ التعاطي معهم بشكل طبيعي”.