كشفت النائبة ديما جمالي أن “اقتراحها تعديل مواد من قانون الضمان الاجتماعي، لناحية تخفيف الاعباء عن المضمون المسؤول عن أولاده، سواء الشرعيين أو المتبنين أو الواقعين تحت ولايته، الذي أقره المجلس النيابي في جلسته الاخيرة، لم يكن اقتراحها الاول ضمن الورشة القانونية التي بدأتها منذ فترة، وتستهدف المواطن اللبناني على المستويات الاجتماعية والمعيشية والحقوقية، شاملة فئات محددة تحتاج لجرعة دعم لحقوقها”.
ولفتت إلى أنها تثابر على العمل على اقتراحات قوانين “إيمانا بدورنا كنواب في الوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الصعبة، وإيمانا منا بأن التشريع في مجلس النواب هو الوسيلة الأهم لتكريس حقوق الناس وحماية الفئات المهمشة، ومن الاقتراحات “أفعال”، وهو اقتراح يهدف الى إنشاء البرنامج الوطني لإزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان، واختصاره “أفعال”، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية، لمكافحة ظاهرتي الفقر والحرمان على المستوى الوطني، من خلال مساندة الأسر الأكثر فقرا في إطار مساعدات مالية مشروطة بتعليم الأولاد للحد من التسرب المدرسي وإلحاق الأهل بدورات تدريب مهنية مجانية تتيح لهم إيجاد عمل”.
وأردفت جمالي أنه “علما أن قانون “أفعال” مبني على اقتراح قانون كان سبق وتقدم به النائب السابق روبير فاضل، وعادت وتبنته لجنة التنمية المستدامة وعدلته لتأمين استمرارية مساعدة الطبقة الفقيرة من خلال خزينة الدولة. كما قدمت اقتراح قانون “وهب الغذاء”، في إطار موجبات الأمن الغذائي، ويفصل الاقتراح الجهات المعنية بوهب الغذاء، الى الجمعيات التي لا تبغي الربح والتي يدخل ضمن نشاطاتها وهب ونقل وتسليم الغذاء ثم المستفيدين الأخيرين، وأمور أخرى”.
وتابعت: “الاقتراح الثالث الذي تقدمت به، بحسب البيان، هو “الكوتا النسائية”، وهو تمييز إيجابي وإن موقت، لصالح المرأة لتمكينها من الوصول الى مواقع التشريع وصناعة القرار، وهو يلحظ تمثيل المرأة اللبنانية في الإنتخابات النيابية والبلدية بنسبة 30% على الأقل. أما الاقتراح الاخير الذي قدمته هو “المعوقين”، في قراءة جديدة للقانون الحالي (220/2000) لإعطاء الفرصة كاملة لهذه الشريحة الزاخرة بالكفاءات والطاقات، بعد التعاون مع الهيئات التمثيلية لهذه الشريحة، كما ليتوافق القانون اللبناني مع “الاتفاقية الدولية لاصحاب ذوي الإعاقة” التي اعتمدتها الامم المتحدة، بديلا عن مصطلح “ذوي احتياجات خاصة”.
وختمت: “أما الاقتراحات التي صارت جاهزة لتقديمها للمجلس النيابي، فتطال شرائح مغبونة في مجتمعنا، أو لرفع قيود قانونية تمنع الحقوق عن أصحابها، مثل “الاحداث”، في اقتراح تعديل القانون 422/2002، لتضبط بعض الثغرات التطبيقية فيه، علما أن القانون المذكور يحتاج الى إعادة نظر متكاملة، والاقتراح الآخر الجاهز للتقديم هو تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، أولا لناحية توسيع شريحة النساء المستفيدات من تقديمات الامومة والتعويضات العائلية كي لا نعاقب الام على أمومتها، كما هو القانون حاليا، وثانيا لناحية المساواة في التعويضات العائلية، تطبيقا لمبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين اصحاب العمل والأجراء. والاقتراح الآخر الجاهز هو لتعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية (328/2001) المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي، تأكيدا على مبدأ وجوب تخلية السبيل قبل الإحالة على المحاكمة، مع وضع سياسات واضحة لإستخدام التوقيف الاحتياطي في سياق ضمان أكبر للحريات الشخصية، وللكرامة الإنسانية”.