Site icon IMLebanon

“الإسكان” الى المصارف: لوقف ملاحقة المقترضين المتعثرين عن الدفع

أرسل رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود كتابا خطيا موحدا الى المصارف، ذكر فيه أهمية وقف كل اشكال الملاحقات التي يتعرض لها المقترضون من المؤسسة المتعثرين عن الدفع ضمن المهلة التي حددت ما بعد الاول من تشرين الاول عام 2019 وامتداد الى التاسع عشر من شباط 2021 عملا بأحكام الفقرة الأولى من القانون ذات الرقم 185 الصادر بتاريخ 19/08/2020 الذي قضى بتمديد وتعليق المهل الخاصة والمتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة بكافة أنواعها، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي غرامات او زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا إعتبارا من تاريخ 01/07/2020 وحتى 19/02/2021.
وأكد لحود ان مضمون القانون الذي شمل المقترضين من المؤسسة كما كل من انواع القروض الأخرى كاف ليكون موضع التنفيذ دون الحاجة الى استصدار المراسيم التطبيقية كما يطالب بها بعض المصارف في ملاحقتهم للمقترضين.
وأشارت المؤسسة الى أن كل هذه الإجراءآت لا تعفي المقترض من دفع المبالغ المستحقة عليه، داعيةً المقترضين الى مراجعة مصرفهم والمواظبة على دفع ما يتوفر دفعه شهريا.
وجاء في الكتاب:
“جانب مصرف
عملا بأحكام المادة 34 من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 05/03/2020  الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 والمتضمنة ما يلي:
” خلافا لأي نص آخر،تعلق حتى تاريخ 30/06/2020 مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التأخر أو التعسر في تسديد قرض أو أي من أقساطه في المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا، إعتبارا من تاريخ 01/10/2019.
تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية التي بوشرت أو إتخذت إعتبارا من تاريخ 01/10/2019.
خلافا لأحكام هذه المادة، تتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذ هذه المادة.”
كما عملا بأحكام الفقرة أولا من القانون رقم 185 تاريخ 19/08/2020 تمديد المهل ومنح         بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم والمتضمنة ما يلي:
” خلافا لأي نص آخر، تعلق لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، وخاصة المدعومة، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات        قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا إعتبارا من تاريخ 01/07/2020.
تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت أو اتخذت إعتبارا من تاريخ 01/07/2020 خلافا لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه.”
لذلك، الغرامات وفوائد التأخير لا تطبق على المقترضين المتعثرين منذ تاريخ 01/10/2019 ولغاية 19/02/2021 دون الحاجة إلى استصدار أية مراسيم تطبيقية.”