عقد النواب جورج عطالله، ادي معلوف وسليم عون، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مجلس النواب، أعلنوا فيه التقدم باقتراح قانون باسم تكتل “لبنان القوي”، يرمي الى تعديل المادتين 53 (الفقرة 3 ) و 64 (الفقرة 2 ) من الدستور، بتحديد مهلة شهر للدعوة للاستشارات النيابية وشهر لتشكيل الحكومة.
وقال النائب عطالله: “تقدمنا بإسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لتعديل دستوري، بتحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية بشهر واحد، كما تحديد مهلة شهر واحد للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ما يعفينا من الجدل السياسي العقيم الحاصل والكلام عن تعد على الصلاحيات ومخالفة الدستور، كل ذلك دون وجود أي مهلة تضبط إيقاع هذا الاستحقاق السياسي الدستوري، خصوصا اننا عند الانتهاء من عملية التكليف ندخل في نفق التأليف، والذي يطول غالبا لدرجة ان حكومة تصريف الاعمال تبقى في حالة تصريف الاعمال اكثر من الوقت الذي عملت فيه كحكومة اصيلة”.
اضاف: “ان هذا التعديل يأتي من ضمن سلة القوانين الاصلاحية التي تهدف الى تفعيل العمل وجعل النصوص مصدرا لإيجاد الحلول وليس العكس، والهدف الثاني هو ألا تعاني السلطة الإجرائية من فترات طويلة من الشغور وألا تعيش الولايات الرئاسية في فترات طويلة من تصريف الاعمال”.
واعتبر عطا الله الى أن “هذا التعديل الدستوري يؤدي الى منع الشغور في السلطة الإجرائية والى ممارسة الحكومة لصلاحياتها بشكل كامل وتجنيبها العمل ضمن المفهوم الضيق لتصريف الاعمال، والتخلص نهائيا من المماطلة ووضع التكليف في الجيب، والى دفع الرئيس المكلف الى العمل بجدية وإلتزامه بالتشاور مع جميع المعنيين ودفع الكتل التي سمته الى تسهيل عمله”.
وفي ما يلي نص الاقتراح:
المادة الاولى: تعدل الفقرة (3) من المادة 53 من الدستور لتصبح كالاتي:
– يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، على ان تجري هذه الاستشارات وجوبا خلال مهلة ثلاثين يوما كحد اقصى اعتبارا من تاريخ استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة في الحالات المنصوص عنها في المادة 68 من الدستور.
المادة الثانية: تعدل الفقرة (2) من المادة 64 من الدستور لتصبح كالاتي:
– يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها على ان يصدر مرسوم التشكيل بمهلة ثلاثين يوما كحد اقصى من تاريخ التكليف، والا اعتبر رئيس الحكومة المكلف معتذرا حكما عن التشكيل.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وجاء في الاسباب الموجبة ما يلي:
“ان السلطة الاجرائية هي من السلطات الدستورية الثلاث الاساس في نظامنا الديموقراطي البرلماني، وقد ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا، ما يعني وجوبا ان تنشأ هذه السلطة وتعمل وفقا لاحكام الدستور من دون عوائق او عقبات مردها الى الاستنساب او المهل المفتوحة من دون اي قيد زمني، والتي تخرج عن مفهوم المهل المعقولة المعتمدة في الاجتهادين الدستوري والاداري.
أثبتت التجارب في لبنان سيما بعد التعديلات الدستورية التي أقرت بالقانون الصادر في 21/9/1991 ان عدم تحديد مهلة الاستشارات النيابية او لتشكيل الحكومة بعد التكليف قد أدى الى اضاعة وقت طويل من ولايات رئاسية وأبدت حالة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق بفعل استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيله، ما ارتد سلبا على السلطة الاجرائية واختصاصها المنصوص عنه، خاصة وتفصيلا، في المادة 65 من الدستور.
ان المشرع الدستوري كان صريحا وحريصا في تولية مجلس الوزراء السلطة الاجرائية، ما يعني ان اكتمال الاوصاف الدستورية في هذه السلطة أمر حتمي لممارسة اختصاصها كاملا، فضلا عن اي عقبة او تأخير في انشاء هذه السلطة او في ادائها مهامها وصلاحياتها انما يجابهان صراحة مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، هذا المبدأ الذي جعلت منه مقدمة الدستور ركنا اساس من اركان نظامنا الدستوري.
لذلك، تم اقتراح اعادة النظر ببعض مواد الدستور خلال الدور العادي لمجلس النواب تحفيزا لقيام هذه السلطة الاجرائية المكتملة الاوصاف الدستورية وقيامها بعملها من دون عقبات او تسويف او استنساب، فتنشأ وتعمل صحيحا، على ما يجب ان يكون عليه النص الدستوري الذي ينشىء سلطة ويحدد عملها”.