قدم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله “اقتراح قانون الحماية من عدوى كورونا وسائر الأوبئة يتضمن “أحكامًا استثنائية للحماية من كورونا وسائر الأوبئة، ويضمن حق الموقوف في الرعاية الصحية والمصاب في تقاضي أجره كاملا عن مجمل فترة الحجر”.
وجاء في الأسباب الموجبة: “حيث تحت وطأة وباء كورونا المستجد وتداعياته على لبنان، تبين وجود نقص في التشريعات التي ترعى إجراءات الحماية وتدابير الوقاية من الأوبئة كما الكثير من دول العالم التي سارعت إلى تعديل تشريعاتها لمواكبة الأوضاع الطبية بعد جائحة كورونا.
وحيث بات من الملح إقرار تشريع يتضممن عددا من الإجراءات والتدابير التي تحفظ الصحة العامة من الأوبئة بما ينعكس ايجابا على المصاب، أو الأفراد المخالطين، ويلحظ الإبلاغ عن الأشخاص المصابين، أو أفراد المجتمع لمنع تفشي الأوبئة، وتحديد المسؤولية الجزائية لحامل الوباء الذي ينقله عن عمد أو إهمال، وتوثيق جريمة نشر الأوبئة، وتشديد العقوبات على الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد مخالفة لتعليمات الإدارة المركزية والمحلية وتمثل خطورة بالغة على الآخرين وعلى المجتمع .
وحيث إن للموقوفين حقوقا بموجب المعاهدات الدولية، وفي مقدمها الحق في الرعاية الصحية، والحق في ألا تصيبهم أمراض في السجن لأن الإصابة بأي مرض داخل السجن ليست جزءا من عقوبة السجين، فقد لحظ اقتراح القانون نصوصا تضمن وضع حد للإكتظاظ داخل السجون .
وحيث تخفيفا للضغوط الاقتصادية والنفسية التي قد تدفع الأجير الى عدم التزام الحجر وفقا لتعليمات السلطات الصحية جرى تضمين اقتراح القانون نصا صريحا يحمي حق المصاب في تقاضي أجره كاملا عن مجمل فترة الحجر .
وحيث إن المسؤولية الملقاة على عاتق البلديات واتحاداتها في إطار الجهود الرسمية التي تبذل لمكافحة الأوبئة هي مسؤولية كبيرة جدا تطلب اتخاذ قرارات سريعة بصرف مبالغ مالية من دون الإصطدام بالآليات القانونية النافذة التي ترعى أحكام الصرف في الظروف العادية والتي يمكن أن تشكل سببا معرقلا للجهود المشار إليها .
لذلك، تم إعداد اقتراح القانون المرفق المتعلق بالحماية من عدوى كورونا والأوبئة الأخرى، على أمل إقراره.
المادة 1:
يتضمن هذا القانون أحكاما إستثنائية للحماية من كورونا وسائر الأوبئة تصل الى حدود تقييد الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية الفرد، وحرية التجمع والتنقل، إضافة الى الإجراءات والتدابير اللازمة لأجل الوقاية منها والسيطرة عليها بسرعة، من طريق دمج سياسة التأهب الوبائي مع حملات التوعية والخطوات العلاجية.
المادة 2 :
تحدد وزارة الصحة العامة سبل الحماية من الأوبئة والتدابير الوقائية منها .
تعتمد الوقاية من كورونا وأوبئة أخرى على استخدام غطاء الفم والأنف المعروف بالكمامة في الأماكن المغلقة، للحد من انتشار القطيرات والرذاذ القابلين للإنتقال من خلال التنفس أو السعال أو العطس أو التلفظ، بالإضافة الى تفادي أي شخص للإتصالات الجسدية الإجتماعية بالأشخاص الآخرين، والتزام حد أدنى للمسافة الآمنة التي تحددها السلطات الصحية عند الإتصال بالأشخاص الآخرين بما في ذلك اللقاءات والإجتماعات والمناسبات حتى تلك المنعقدة في الأماكن الخاصة.
المادة 3:
تتم مكافحة كورونا والأوبئة الأخرى بالإبلاغ والحجر الإلزامي للمصابين والمخالطين والتعقيم، وتقصي مصادر الفيروس أو البكتيريا واحتمالات العدوى، وحملات التوعية والإرشاد الصحي العام، وعزل المناطق، والإقفال الجزئي، والإقفال العام، وغيرها من التدابير المعتمدة علميا. وتتاح الفحوص المجانية اللازمة للعينات الكافية للترصد الوبائي في المناطق اللبنانية على نفقة وزارة الصحة العامة، ويمكن عند الضرورة إشراك الأجهزة الضامنة ومختلف شبكات الأمان الصحية الإجتماعية من شركات تأمين وتعاونيات صحية وغيرها في الحملات التي تنظمها وزارة الصحة العامة .
المادة 4 :
يتعين على كل طبيب معالج أو مختبر إبلاغ وزارة الصحة العامة أو أي من أطبائها في الأقضية عن أي إصابة بمرض وبائي للإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تفشيه إضافة الى متابعة المصابين.
على رب العائلة أو الوصي أو مختار المحلة أو مدير أي من المؤسسات التربوية أو التجارية (صناعية ، تجارية ، زراعية ، سياحية …)، ومتولي إدارة أي هيئة رسمية أو خاصة تعنى بشؤون صحية أو اجتماعية عند ظهور أعرض مثيرة للشبهة لديهم أن يخبروا السلطات المحلية أو الصحية للتحقق من الإصابة بمرض وبائي ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
المادة 5 :
يلزم الحجر كل من تظهر نتيجة الفحوص إصابته بوباء كورونا أو أي مرض وبائي آخر، حتى ولو من دون عوارض مرضية. يتم الحجر الإلزامي في المنزل مع التزام التدابير الوقائية التي تعممها وزارة الصحة العامة. وفي حال عدم توافر مقومات الحجر المنزلي يمكن نقل المصاب الى أحد مراكز الحجر التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في المناطق اللبنانية، وفي حال رفضه يقوم أفراد الضابطة العدلية أو أي شخص معرض لخطر العدوى بمراجعة القضاء المختص (النيابة العامة أو قضاء الأمور المستعجلة) وتنفيذ التدابير أو القرارات الصادرة في هذا الخصوص .
تحدد وتوفر وزارة الصحة العامة متطلبات الحماية والرعاية الطبية والنظافة الصحية وحدود القدرة الاستيعابية أو تعليمات الدخول والزيارة في مراكز الحجر، ضمن خطة متكاملة تراعي أسس الحماية من العدوى السارية وتعليمات الجهات الحكومية المعنية بالصحة والسلامة. تتمثل الأهداف الجوهرية لإجراءات الحماية الواجب اتخاذها في تقليص التواصل، والتزام الحد الأدنى للمسافة الآمنة وعدد الأفراد المسموح به حدا أقصى للمساحة المعنية، والتحكم في حركة الدخول وتجنب طوابير الانتظار، وكذلك في التهوئة الكافية للمساحات الداخلية.
تعتبر فترة الحجر الإلزامي إجازة مدفوعة الأجر ما لم يثبت عدم التزام المصاب كامل شروط الحجر، ويستهدف المخالف لدفع غرامة تراوح بين ضعف وأربعة أضعاف الحد الأدنى الشهري للأجور.
المادة 6 :
تتولى السلطات الصحية الموجودة على المعابر الحدودية توثيق بيانات الوافدين الى لبنان بغرض تنفيذ القواعد المتعلقة بالحماية من العدوى، ومما تشتمل عليه تلك البيانات ما يلي:
1 -الإسم والشهرة.
2 – رقم الهاتف ،
3 – عنوان البريد الإلكتروني.
4 – البلدية أو الحي الواقع ضمنه محل السكن أو الإقامة الدائمة أو الموقتة.
5 – تاريخ الوصول وساعته.
6 – إسم الشخص المرجعية وهاتفه للتواصل عند الحاجة.
ويقتضي حفظ البيانات الموثقة لمدة تحددها وزارة الصحة العامة بما يضمن حمايتها من اطلاع أي طرف ثالث عليها. وتتاح بيانات الحضور الموثقة للسلطات العامة المركزية والمحلية المعنية بغرض الإشراف على تدابير الحجر وانتظامه. وبانقضاء المدة، يتعين إتلاف تلك البيانات.
إن أي إساءة استخدام للبيانات المشار إليها تعرض المسؤول عنها للملاحقة القانونية وعقوبة الحبس لغاية السنة وغرامة تراوح بين ضعف وأربعة أضعاف الحد الأدنى الشهري للأجور، إضافة إلى العطل والضرر .
المادة 7:
يلزم الوافدون أو العائدون من خارج البلاد من طريق البر أو البحر أو الجو التوجه مباشرة فور وصولهم ومن دون توقف إلى مراكز الحجر التي تعتمدها وزارة الصحة العامة، وبعزل أنفسهم هناك بصفة غير منقطعة لمدة تحددها الوزارة في انتظار نتيجة الفحص الخاص، وفي حال ثبوت الإصابة يستمر الحجر حتى انقضاء فترة الحجر التي قررتها السلطات الصحية.
إن الأشخاص المشار اليهم ملزمون إبلاغ مكتب الصحة المسؤول فورا في حال ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بوباء كورونا أو بأي مرض وبائي آخر، ويخضع هؤلاء الأشخاص خلال فترة العزل للمتابعة.
يستثنى من تدابير الحجر الإلزامي الأشخاص الذين يقومون بحكم عملهم بعبور الحدود الوطنية لنقل الأشخاص أو البضائع ممن تكون لعملهم ضرورة قاطعة لأجل استمرار الأداء الوظيفي شرط حيازتهم شهادة خطية في هذا الخصوص تؤكد عدم ثبوت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا أو أي مرض وبائي آخر، قبل فترة لا تزيد على 48 ساعة سابقة لدخولهم الأراضي اللبنانية.
المادة 8:
تمنح المصانع الوطنية القادرة والراغبة في إنتاج معدات تنفس إصطناعي وغيرها من المعدات أو التجهيزات الطبية أو الأدوية المستعملة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا أو أي مرض وبائي آخر، إعفاءات جمركية للمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزراء الصحة العامة والمال والصناعة.
المادة 9:
في الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وبغية الحد من الإكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، وباستثناء الملاحقين بجرائم القتل والإرهاب والإتجار بالمخدرات، يتم حكما إخلاء سبيل الموقوفين في جرائم أخرى متى انقضى على توقيفهم شهران في الجنحة و6 أشهر في الجناية، من دون كفالة ضامنة، وفي مقابل منع سفرهم، مع إفهامهم وجوب المثول أمام القضاء وفقا لأحام قانون أصول المحاكمات الجزائية في ما خص جلسات التحقيق والمحاكمة. ويمكن القاضي ـ أو المحكمة ـ في مرحلتي التحقيق الإستنطاقي أو النهائي ان يقرر في أول جلسة تعقد بعد انتهاء حالة الوباء بموجب إعلان يصدر عن وزارة العدل إعادة توقيف المخلى سبيله ـ وجاهيا أو غيابيا ـ إذا وجد ضرورة لذلك.
يعتبر تخلف المخلى سبيله عن الحضور وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية جرما جزائيا جديدا يستهدف مرتكبه لعقوبة الحبس ستة أشهر ولغرامة مقدارها خمسة أضعاف الحد الأدنى الشهري للأجور، ويحول دون إفادة المحكوم من إنزال أو إبدال عقوبة الجرم الأساسي تخفيفا ، ويحرمه منحة وقف تنفيذ الحكم المنصوص عليها في المادة 169 من قانون العقوبات اللبناني ، ومن حق إدغام العقوبات ، كما يحول دون اسقاط الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المحددة في القانون .
المادة 10:
كل من أقدم عن قصد أو إهمال أو قلة إحتراز على مخالفة القوانين والأنظمة والتدابير التي قررتها السلطات العامة للوقاية من الأمراض الوبائية ومكافحتها يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة بين 3 و5 أضعاف الحد الأدنى الشهري للأجور.
وفي حال تكرار المخالفة يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة بين 3 و5 أضعاف الحد الأدنى الشهري للأجور.
المادة 11:
يعود الى وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام ان يصدر قرارا بتحديث لائحة الأمراض الوبائية المعنية بنصوص هذا القانون .
المادة 12:
يتولى المحافظون الإشراف على تطبيق الإجراءات التنفيذية التي تقررها الحكومة والوزارات المعنية، وللمحافظ، في هذا السياق، إصدار القرارات والتدابير اللازمة للوقاية والحماية .
المادة 13:
تمنح البلديات واتحادات البلديات صلاحية الإنفاق خارج السقوف المعمول بها بعد تصديق المحافظ . وخلافا لأي نص آخر عام أو خاص، تتبع في الإنفاق أصول موجزة تضمن الإستجابة السريعة لمتطلبات الوقاية ومكافحة أي وباء مدرج على اللائحة التي يصدرها وزير الصحة العامة موضوع المادة الـ11 من هذا القانون والمساهمة في معالجة المصابين بالمرض الوبائي.
المادة 14:
يعتمد لتحديد العقوبات المدرجة في هذا القانون، الحد الأدنى الشهري للأجور النافذ في تاريخ ارتكاب الجرم.
المادة 15:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة له”.