IMLebanon

تعميم من قائمقام حاصبيا إلى بلديات القضاء… وهذا ما طلبه

أصدر قائمقام حاصبيا رواد سلوم التعميم الآتي:

“بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1959/116

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1977/118 (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 1982/9/22 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات)

بناء على القانون رقم 1988/60 (الرسوم والعلاوات البلدية)

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 (قانون المحاسبة العمومية)، وتحقيقا لمقتضيات المصلحة وحسن سير العمل وانتظامه يعمم ما يأتي:

أولا : يطلب الى بلديات واتحادات بلديات قضاء حاصبيا التقيد التام بأحكام القانون رقم 1988/60 لجهة استيفاء الرسوم المحددة فيه، وذلك دون أي زيادة عن المبالغ المبينة في متنه، مع الاشارة الى أن أي مخالفة بهذا الخصوص تعرض مرتكبيها الى الملاحقة القانونية وفقا الأحكام المادة 361 من قانون العقوبات.

ثانيا: يطلب إلى بلديات واتحادات بلديات قضاء حاصبيا التقيد التام بأحكام المرسوم 1982/5595 وضرورة أن ترفق بالقرارات المرسلة من قبلهم الى القائمقامية كل المستندات المفروضة قانونا، بما في ذلك قرار حجز الاعتماد وفواتير الشراء ومحاضر توقيع كل من لجان الشراء والاستلام، مع الإشارة إلى أن أي مخالفة بهذا الخصوص تعرض مرتكبيها الى المساءلة القانونية.

ثالثا: يطلب الى بلديات واتحادات بلديات قضاء حاصبيا أخذ العلم بضرورة أن تتضمن محاضر لجان الشراء والاستلام تواقيع جميع أعضائها”.