IMLebanon

من أغفل الالتزام بقوانين التخزين في مرفأ بيروت؟

كتبت غادة حلاوي في صحيفة نداء الوطن:

من بديهيات العاملين على تحديد المسؤوليات حول جريمة انفجار مرفأ بيروت، البحث حول المسؤولية التقصيرية والادارية والجزائية على اساس مدى تطبيق نظام المرافئ والموانئ اللبنانية الموقع عام 1966 والمعدل عام 1980 و1989 ولاحقاً عام 1991. والذي تقع مسؤولية تطبيقه على المديرية العامة للنقل البحري وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، والمديرية العامة للجمارك والعمل بالتوازي مع باقي النصوص القانونية، خصوصاً انه قد تضمن احكاماً خاصة وتفصيلية تتعلق بالمواد الخطرة والمتفجرة واصول الترخيص بدخول السفن التي تحمل مثل هذه المواد.

وبموجب هذا النظام تمنع “أية سفينة تحمل مواد خطرة ان ترسو خارج المواقع التي يخصصها لها رئيس المرفأ، وعلى ربان أو مالك أو وكيل السفينة التي تنقل مواد خطرة، من أي نوع كانت بكامل حمولتها أو بجزء منها، ان يقدم الى رئيس المرفأ قبل وصول السفينة المعنية الى المرفأ أو الى المنطقة المجاورة له في مهلة 24 ساعة على الاقل، تصريحاً خطياً موقعاً يوضح فيه نوع البضاعة الخطرة التي تنقلها سفينته مع تبيان كميتها وطريقة توضيبها وشحنها ومصدرها ومقصدها. وأن يحدد المدة التي يحتمل ابقاء هذه المواد في المواعين أو في المواقع المعدة لها وكيفية نقلها الى مقصدها”، على أن تخضع هذه المواد الخطرة “للقواعد العامة المتعلقة بطريقة تنضيد وتوضيب وتغليف وشحن المواد الخطرة المنقولة في السفن والمخزونة في المستودعات الخاصة بها”. ويستثنى من هذا التنظيم “السفن التي تنقل مواد خطرة ملتهبة سائلة أو غازية ضرورية لسد حاجتها وتموينها على ان يصرح بذلك الى الموظفين المكلفين بالمراقبة عند أول طلب يصدر عنهم”.

وفقاً لهذا النظام يرخص بدخول المرفأ وبعد استطلاع رأي الخبير في الذخيرة التابع لقيادة الجيش وموافقته الخطية للسفن التي تنقل:

– اقل من 150 كلغ من المتفجرات والمواد الملتهبة.

– اقل من 300 كلــغ من المتفجرات.

– اقل من 1500 كلغ من المواد الملتهبة.

وفي مـــا يتعلق بالرسو والتفريــغ والشحن خارج نطاق المرفأ يجاز”للسفينة التي تزيد حمولتها عن الكمية المنصوص عنها أن ترسو خارج نطاق المرفأ. واذا كانت الاحوال الجوية والبحرية لا تسمح بالعمل في المنطقة المشار اليها فيجوز للسفينة ان ترسو وتقوم بالتفريغ والشحن في المكان الذي يعينه لها رئيس المرفأ بموجب ترخيص خطي”. وتعتبر مسافة الوقاية مسافة 50 متراً الواجب تركها بين السفن التي تنقل مواد خطرة والآليات والمداخن والامكنة التي تصدر عنها شرارات ملتهبة وتشكل بالتالي خطراً على السفن المذكورة.

و”تحفظ المستودعات والمخازن المودعة فيها المواد الخطرة داخل السفينة بحالة جد مرضية بعد تجهيزها بوسائل التهوئة واطفاء الحريق. ويجري تنظيف هذه المستودعات بعد كل عملية تفريغ”. على أن تجرى أعمال التفريغ والشحن دون انقطاع ابتداء من ساعة الرسو أو الربط. ووفقاً للقانون عينه “يمكن القيام بهذه الاعمال ليلاً شرط موافقة ادارة الجمارك وشركة المرفأ ورئيس المرفأ الخطية على الا يستعمل مطلقاً على متن السفن والمواعين سوى مصابيح كهربائية متأججة مجهزة بوسائل وقاية او مصابيح سلامة تتوفر فيها الضمانات المماثلة. واذا كان الشحن مختلفاً فتفرغ المواد الخطرة في البدء ويعاد تحميلها في نهاية اعمال الشحن، ولا يمكن القيام بأية عملية نقل بضائع سوى الضرورية منها للشحن والترتيب والتفريغ. وتشحن المواد المشار اليها في العنبر أو تغطى بمشمعات غـــير قابلة للحـريق.

يمنع النظـــام المعمول به “شحن المواد الخطرة على السفن التي يتألف شحنها الاصلي من مواد سريعة الاحتراق: كالبنزين والكحول والبترول والخشب والفلين والقش والتبن، ولا يجوز شحن المواد الخطرة الا اذا كانت الطرود مصحوبة بشهادة أو تصريح يؤكد فيها المرسل تحت مسؤوليته ان التوضيب مطابق للتدابير القانونية. ويرفض شحن كل طرد يكون غلافه غير سليم”، على ان “تفرز البضاعة بعد تفريغها وتودع كوماً منفردة لا تحتوي الا على مواد من الفئة الواحدة مع تجنب ترك بين كومة وكومة أشياء تساعد على امتداد النار في حال الحريق. وتكون المسافة بين كومة وأخرى 50 متراً على الاقل. واذا تعذر الحصول على مسافة السلامة هذه وجب على وكيل صاحب البضاعة نقل هذه المواد فوراً على عربات أو سيارات شحن.

والاخطر ان النظام عينه حدد “مجموع وزن كومة المواد الخطرة المودعة على الرصيف والتي يجب الا يزيد عن 500 كيلو يدخل فيها الديناميت والمتفجرات المشابهة وترتب العربات أو السيارات المحملة، بانتظار تأليف القافلة، على الا تقل المسافة بين الواحدة والاخرى عن 100 متر، واذا كانت التدابير المحلية لا تسمح بذلك، يتوجب سحب كل عربة او سيارة فوراً بعد تحميلها”.

وعلى مرسلي المواد الخطرة أن يقوموا على عهدتهم ومسؤوليتهم بشحنها على الماعونة أو رأساً الى الباخرة في مهلة اقصاها 6 ساعات اعتباراً من وقت جلب هذه المواد الى الرصيف كما ويجب أن تودع هذه المواد كوماً منفردة كما هي الحال للتفريغ”. ويجب الا يتعدى مجموع وزن الكومة الواحدة على الرصيف 500 كيلوغرام من الديناميت او المتفجرات المماثلة. وتدخل السيارات المحملة مواد خطرة الى الرصيف أو الى ساحات المرفأ من الباب المعد لهذه الغاية (شارع البرازيل).

ويمنع أيضاً ان ينقل في نفس المركبة:

1 – متفجرات نيترات على اساس حامض بيكريك او متفجرات نيترات كلورات او بيركلورات.

2 – متفجرات كلورات او متفجرات بيركلورات امونياك.

3 – بارود ومتفجرات.

4 – دتوناتور او مفرقعات وخرطوش متفجرات الخ…

ويترتب على الوكالات البحرية او متعهدي النقل ان يرسلوا حكماً الى المستودعات والمخازن الجمركية في مرفأ بيروت والمخصصة لخزن المواد الملتهبة أو المضر جوارها، جميع الصناديق والطرود التي تحتوي على مواد تخصص لها فقط دون سواها المسقفات والمخازن الجمركية الخاصة أو التي تحتوي على بضائع ملتهبة او معتبرة ملتهبة.

– المتفجرات وذخيرة الامان (المواد التي لا تشكل خطر انفجار بالجملة بالحريق او الصدمة).

ويكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا النظام وبتنظيم محاضر ضبط بها الموظفون المختصون التابعون لوزارة النقل (المديرية العامة للنقل) ولإدارة استثمار مرفأ بيروت. على أن تحال محاضر الضبط المنظمة الى الادارة المختصة في مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ تنظيمها.

فالسؤال هنا هل تمت ويتم عادة تنفيذ مواد هذا النظام من القانون المعمول به، وهل تنظم محاضر بالمخالفين؟