أعلنت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان ان المحكمة تنتظر جواب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على طلبها تمديد ولايتها، وهي على ثقة بانها ستتلقى جوابه قبل 28 شباط الجاري تاريخ انتهاء ولايتها، وانها لا تزال تحظى بالدعم الدولي لإكمال عملها المهم على وجه السرعة. واكدت حاجة المحكمة إلى التكيف مع الظروف العسيرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على الصعيد العالمي وقدرة الدول على الاستمرار في دعم عمل المحكمة ماليًا، مشيرة الى انها خفّضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة 37% تقريبًا مقارنةً بالسنوات السابقة، الأمر الذي يخفف بدرجة كبيرة الالتزام المالي الذي يقع على عاتق لبنان. وشددت على ضرورة ان تلتزم السلطات اللبنانية بتنفيد مذكرات التوقيف الصادرة عنها والإستمرار في البحث عن المتهم بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.
كلام رمضان جاء في حديث لـ “المركزية”، ردا على سؤال عما اذا كان مجلس الأمن الدولي سيمدد ولاية المحكمة التي تنتهي اواخر الشهر الجاري خصوصا بعدما اصدرت المحكمة القرار البدائي في الجريمة، وانهت عقود عمل لعدد من موظفيها لإختصار النفقات؟ فقالت: تنتهي الولاية الحالية للمحكمة في 28 شباط 2021. وعلى سبيل التوضيح، نشير إلى أن قرار تمديد ولاية المحكمة يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي وجهت اليه القاضية إيفانا هردليشكوفا مؤخرًا طلبًا خطيًا تلتمس فيه تمديد ولاية المحكمة من أجل تمكين المحكمة من إنجاز عملها، وذلك وفقًا للإجراء المحدد في المادة 21، الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن 1757، ولا تزال في انتظار جوابه على هذا الطلب. ان الأمين العام يتشاور مع السلطات اللبنانية ومجلس الأمن قبل تمديد الولاية ونحن على ثقة بأننا سنتلقى جوابه قبل نهاية الشهر.
واوضحت رمضان ان الفقرة 2 من المادة 21 من قرار مجلس الأمن 1757 تنص على الإجراء المتبع لتمديد ولاية المحكمة “بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن، باستعراض ما تُحرزه من تقدم في أعمالها. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية فترة الثلاث سنوات، يُمدّد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.
ما هي المدة التي من المتوقع ان تعطى للمحكمة، لا سيما أنّ ثمة خطوات أخرى تتعلق بالتحقيقات والاستئناف؟
ـ الأمين العام يحدد مدة التمديد لولاية المحكمة خصوصا ان هناك قضيتان قائمتان حاليًا أمام المحكمة: قضية عياش وآخرين المتعلقة باعتداء 14 شباط 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 شخصًا آخر، وقضية عياش المتعلقة بالاعتداءات المتلازمة الثلاثة على السادة مروان حماده، وجورج حاوي، والياس المر وبالتالي قضية عياش وآخرين باتت الآن في مرحلة الاستئناف، بعد إيداع الادعاء وجهة الدفاع عن عياش والممثلين القانونيين للمتضررين إشعارات استئناف في 12 كانون الثاني 2021.
اضافت: ان غرفة الاستئناف ستقرر ما إذا كانت لجهة الدفاع عن عياش والممثلين القانونيين للمتضررين الصفة التي تخوّلهم إيداع استئناف. وحُدّد في قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة عدد من المهل الزمنية للأفرقاء كي يقدّموا مذكراتهم وأجوبتهم وردودهم فيما يتعلق بإجراءات الاستئناف، لكن المدة الإجمالية للإجراءات قد تتوقف على عدد من العوامل، بما فيها عدد المستأنفين وبذلك، تُتاح للمستأنف بعد إيداع إشعار استئناف مهلة 75 يومًا لتقديم مذكرة الإستئناف 30 يومًا إذا كان الاستئناف يقتصر على العقوبة.وتودَع مذكرة المستأنَف عليه في غضون 60 يومًا من تاريخ إيداع مذكرة المستأنِف. وإذا اقتصرت مذكرة المستأنَف عليه على العقوبة، تودع خلال 21 يومًا من تاريخ إيداع مذكرة المستأنِف وبعد ذلك، يجوز للمستأنِف أن يودع أيضًا مذكرة جوابية خلال 15 يومًا من تاريخ إيداع مذكرة المستأنَف عليه. وإذا اقتصرت المذكرة الجوابية على العقوبة، تودع خلال 10 أيام من تاريخ إيداع مذكرة المستأنف عليه وبعد انقضاء مهل إيداع المذكرات، تحدد غرفة الاستئناف موعد الجلسة ويبلغ رئيس قلم المحكمة الأفرقاء بذلك وعقب جلسات الاستئناف، ينصرف قضاة غرفة الاستئناف إلى المداولة سرًا ويعكفون على صياغة حكم الاستئناف. ويُتلى حكم الاستئناف علنًا. أما قضية عياش فهي في المرحلة التمهيدية. وفي 3 تشرين الأول، عقد قاضي الإجراءات التمهيدية الجلسة التمهيدية الخامسة. وتهدف هذه الجلسات إلى استعراض وضع ملف القضية وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادلٍ لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين لبدء المحاكمة. وفي هذا الصدد، حُدّد موعد انعقاد الجلسة التمهيدية التالية في النصف الثاني من شهر آذارالمقبل.
بعدما امتنع لبنان عن دفع حصته التي تبلغ 49% من ميزانية المحكمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وجّه الأمين العام نداءً عاجلاً إلى الدول، استنادًا إلى قواعد الأمم المتحدة ونصوصها القانونية. ما هي الخطوات التالية، لا سيما أن الوضع في لبنان يزداد سوءًا؟
ـ أكّد لبنان التزامه بالمحكمة ووفى دائمًا، ومنذ إنشاء المحكمة في عام 2009، بالتزامه تمويلَ ميزانيتها بنسبة 49%. ونحن على ثقة بأنه سيستمر في الوفاء بالتزامه، ولكننا مدركون للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.أما بقية نفقات المحكمة، البالغة نسبتها 51%، فهي تموَّل من المساهمات الطوعية للدول وللاتحاد الأوروبي. وتعتمد المحكمة إلى حد بعيد على الدعم المستمر الذي يقدمه لها المجتمع الدولي بغية الاضطلاع بولايتها ومحاكمة المسؤولين عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة الحريري و21 شخصًا آخر، والمسؤولين عن الاعتداءات المتلازمة الأخرى المندرجة ضمن اختصاصها. وبذلك، تسعى المحكمة جاهدةً لإحقاق العدالة للمتضررين والمساهمة في تعزيز سيادة القانون. والبيان الحازم الذي أدلى به الأمين العام مؤخرًا عقب النطق بحكم العقوبة في قضية عياش وآخرين يعزّز ثقتنا بأن المحكمة لا تزال تحظى بالدعم الدولي لإكمال عملها المهم على وجه السرعة وإضافة إلى ذلك، نظرًا إلى صدور الحكم وبدء مرحلة الاستئناف في القضية الرئيسية (قضية عياش وآخرين) وحاجة المحكمة إلى التكيف مع الظروف العسيرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على الصعيد العالمي وقدرة الدول على الاستمرار في دعم عمل المحكمة ماليًا، خفّضت المحكمة ميزانيتها لعام 2021 بنسبة 37% تقريبًا مقارنةً بالسنوات السابقة. وهذا يخفف بدرجة كبيرة الالتزام المالي الذي يقع على عاتق لبنان ويتيح للمحكمة أن تكون واقعية فيما يتعلق بما يمكنها أن تتوقّع جمعه من أموال من الدول الأخرى.
هل لبنان ملزم بتمويل المحكمة بالدولار الأميركي على الرغم من أزمة الليرة اللبنانية؟
ـ التزام لبنان في ما يخص ميزانية المحكمة هو المساهمة بنسبة 49% من الميزانية الإجمالية، وهذا الالتزام ليس مرتبطًا بالعملة، لأن العملة تُحدَّد بحسب القواعد المالية، تبعًا للممارسة المعتمدة في الكثير من المؤسسات الدولية.
هل أرسلت المحكمة طلبًا إلى الحكومة اللبنانية عبر الإنتربول لتسليم سليم عياش؟
ـ في 11 كانون الأول 2020، أصدرت غرفة الدرجة الأولى حكم العقوبة في حق عياش فيما يتعلق بالجرائم التي أدين بها في الحكم الصادر في 18 آب 2020. ثم أصدرت غرفة الدرجة الأولى مذكرتي توقيف محلية ودولية في حقه. وأرسِلَت مذكرتا التوقيف إلى السلطات اللبنانية وإلى الإنتربول. ولبنان ملزم بالتعاون امتثالاً للقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة، وذلك استنادًا إلى المادة 15، الفقرة 2 من الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان المرفق بقرار مجلس الأمن 1757 (2007)، الفقرة 20). ويشمل ذلك تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق عياش، والبحث عنه، وتوقيفه، ونقله إلى مقر المحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن عياش متّهم أيضًا في قضية عياش (المتعلقة بالاعتداءات المتلازمة الثلاثة على السادة مروان حماده وجورج حاوي والياس المر). وصدرت مذكرتا توقيف بحقه في تلك القضية أيضًا. وهنا يقع على عاتق السلطات اللبنانية الإلتزام المستمر في البحث عنه وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.