Site icon IMLebanon

السراي تُعيد “مشروع الترسيم” إلى بعبدا: موقفنا نهائي!

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:

السجال حول مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية)، لم ينته بعد. رئيس الجمهورية ميشال عون استبق زيارة وكيل الخارجية الأميركية ديفيد هيل من خلال إعادة مشروع المرسوم، الذي وقّع عليه كلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الأشغال العامة ميشال نجار ووزيرة الدفاع زينه عكر، بذريعة الحاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لتوقيع المرسوم، معتقداً أنّه رمى الكرة من جديد في ملعب دياب، ولو أنّ المؤشرات كانت تدلّ على أنّ توقيع رئاسة الجمهورية على المشروع، محسوم. وإذ بالمياه تكذب الغطّاس.

منذ أيام قليلة، تلقت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ردّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الكتاب رقم 118/ص تاريخ 13/4/2021 (ردّ الرئاسة)، تشرح فيه طبيعة الموافقات الاستثنائية التي يتمّ الاستعانة بها في حالات حكومات تصريف الأعمال، لتلفت النظر إلى أنّ ما تطلبه رئاسة الجمهورية يعرّض كل الموافقات الاستثنائية التي جرى توقيعها، راهناً، وسابقاً للطعن، ولتخلص إلى التأكيد “على موقف رئيس مجلس الوزراء الحازم والنهائي بالموافقة على مشروع المرسوم كما ورد إليه”، ولتعيد الطابة إلى “رئيس الجمهورية الذي يؤكد أنه يأخذ في الاعتبار التداعيات والظروف كافة التي تملي عليه اتخاذ المواقف التي تخص سلامة الوطن”.

واعتبرت الأمانة العامة أنّ “الموافقة الاستثنائية المنشودة، وأسوةً بما كان يحصل في جميع الملفات المشابهة أي جميع الملفات التي تستوجب العرض على مجلس الوزراء وموافقته، والتي صدرت بشأنها موافقات استثنائية وعددها لغاية 13/4/2021 (213 موافقة استثنائية)، تُعطى بناءً على مشروع المرسوم بحسب مضمونه كما هو وارد من الادارة المعنية وليس بالشكل النهائي الذي يصدر به”.

واستفاضت في شرحها لتقول انه “وفور صدور الموافقة الاستثنائية على الموضوع، يتم اعداد مرسوم جديد مطابق في بناءاته للواقع… وهو أمر ليس بجديد في التعامل الجاري بهذا الخصوص، والذي رعى جميع المواضيع التي استدعت صدور موافقة استثنائية بشأنها من دون أي اعتراض أو ملاحظة من قبلكم، وأن الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء تزخر بموافقات استثنائية صادرة عن رئيس الجمهورية على مشاريع مراسيم ورد فيها عبارة “بناءً على موافقة مجلس الوزراء”، بحيث يُصبح ما ورد في كتابكم من وجوب التمسك بهذه العبارة من قبيل السبب المستجد”.

وأرفقت الأمانة العامة ربطاً صورة عن “مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون الخاص بشبكة الأمان الاجتماعي بحيث ورد من قبل الادارة وذُكرت فيه عبارة “بعد موافقة مجلس الوزراء”، في حين أن هذا المرسوم صدر بناءً على موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ما استدعى استبدال عبارة “بعد موافقة مجلس الوزراء” بعبارة “بناءً على الموافقة الاستثئنائية…” (وبالتفاهم الايجابي مع دوائر القصر الجمهوري)، ومن ثم جرى توقيعه من قبل جميع المعنيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وقد تمت إحالته إلى مجلس النواب الذي أقره رغم كونه قد أُحيل إليه استناداً إلى موافقة استثنائية”.

واعتبرت أن “الموضوع المطروح على أهميته، لا يشكل موضوعاً جديداً يُطرح للمرة الأولى، بل لا يعدو كونه يشكل تعديلاً لمرسوم سابق كما هي حال جميع التعديلات التي تتناول مراسيم سابقة، صادرة عن مجلس الوزراء يُصار الى تعديلها خلال فترة تصريف الأعمال بناءً على موافقة استثنائية”.

بناء عليه، خلصت الأمانة العامة إلى التأكيد أنّ “تعديل مرسوم صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال، لا يحتاج إلى اجتماع لمجلس الوزراء لاجراء هذا التعديل، بدليل أن العديد من المراسيم كالمرسوم رقم 7633 الذي صدر بتاريخ 13/4/2021 (تعديل المرسوم رقم 6570 تاريخ 30/7/2020 ـ تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً)، والمرسوم رقم 7582 الذي صدر بتاريخ 16 آذار 2021 (إبرام الملحق التعديلي رقم 2 لمذكرة التفاهم المبرمة بموجب المرسوم 3818 تاريخ 14/7/2016 وتعديله، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحسين خدمات التعليم الأساسي)، وغيرها من المراسيم… جرى تعديلها بناءً على موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.

ولفتت إلى أنّ “الحدود التي رسمتها المادة /64/ حول صلاحية الحكومة بعد استقالتها وما كانت تستدركه الحكومات المستقيلة في حالة الضرورة، او الظروف الاستثنائية عبر التعاميم التــي تصدر عن رؤساء الحكومات المستقيلة، لم يلقَ لغاية تاريخه أي اعتراض من قبل أي جهة لا سيما من قبل المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بدليل موافقة رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) على اصدار موافقات استثنائية بلغ عددها 295 موافقة استثنائية (الحكومة الحالية والحكومتان السابقتان). مع الاشارة إلى انّ تلك الموافقات طالت مواضيع تعادل في اهميتها الموضوع المطروح ومنها ما يتصل بأمور دولية كالمرسوم رقم 4293 تاريخ 23/12/2019 المتعلق بابرام معاهدة تجارة الاسلحة، الصادر بناءً على موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبناءً لطلب مقدّم من وزير الخارجية وبعد توقيعه من قبل العديد من الوزراء”.

وفي المضمون، اعتبرت أنّ “الموافقة الاستثنائية التي تُعطى من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وكما استقر التعامل بشأنها مع جميع الحكومات المستقيلة سابقاً، هي آلية جرى اتباعها في جميع الملفات ذات الطابع المستعجل والضروري والتي تستدعي العرض على مجلس الوزراء، ويُستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية… على أن يُصار الى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية، وذلك وفقاً لما ورد في كتابنا رقم 299/م.ص تاريخ 12/4/2021 والذي يشكل تجسيداً لآلية التعامل في هذا الاطار”.

ورأت أنّ “طلب عرض الموضوع الراهن على مجلس الوزراء يطرح مصير العديد من المواضيع التي لا تقل أهمية عن الموضوع المطروح، والتي صدرت بشأنها موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية بغياب انعقاد مجلس الوزراء، ومن دون أي اعتراض أو حتى تحفظ من قبل الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية، بدءاً من الموافقة الاستثنائية على اعلان حالة التعبئة العامة وليس انتهاءً بالموافقة الاستثنائية على مشروع القانون، المتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي الذي أقره مجلس النواب… ويجعل أيضاً من جميع الموافقات الاستثنائية التي صدرت بعد استقالة الحكومة الحالية (وعددها 213) معرضة للطعن وقابلة للإبطال، والحال نفسها تنطبق أيضاً على جميع ما صدر من موافقات استثنائية خلال الحكومات السابقة المـستقيلة وعددها 1287 موافقة استثنائية لغاية تاريخه. لا بل وأكثـر فإن طرح هذا التوجه في المعاملة الحاضرة من شأنه، مــن الآن فصاعـداً، أن يطيح بالموافقات الاستثنائية مع ما يترتب على ذلك من تداعيات ومخاطر ومسؤوليات”.

وخلصت إلى التأكيد أنّ “حيوية الموضوع وأهميته وارتباطه بالمصلحة الوطنية العليا، تستوجب تجنب أي نقاش وتخالف ما استقر عليه التعامل في مثل الحالة المعروضة، ما ينعكس سلباً على سرعة البت بهذا الملف المهم مع ما ينتج عن ذلك من ضررٍ لا يُعوّض، ويُوجب وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية مؤكدين على موقف رئيس مجلس الوزراء الحازم والنهائي بالموافقة على مشروع المرسوم كما ورد إليه”.