أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله قرارًا حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
وجاء في القرار: “إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 تشكيل الحكومة، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 إنشاء وزارة الصناعة، بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها، بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 438/م ص تاريخ 12/5/2021 ونظرا للشح في مواد الإسمنت في السوق الداخلي، الذي يؤثرعلى الأسعار والإقتصاد اللبناني وعلى الحركة العمرانية، بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتبلغ نسخة الى:
– الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
– وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة
– وزارة المالية – المجلس الأعلى للجمارك
– وزارة الإقتصاد والتجارة
– مؤسسة المحفوظات الوطنية
– المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة
– جمعية الصناعيين اللبنانيين
– اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة”.