قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 54 مواطنا ومواطنة، استنادا إلى المواد الـ”9 و10 و11″ من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وبحسب الأسماء الواردة في كشف المسحوبة جنسياتهم، فإن معظمهم إناث حصلن على جنسيات دول أخرى.
وتنص المادة الـ9 من المرسوم الأميري المذكور على أنه “إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى”.
وتنص المادة الـ10 على أن “المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها”.
كما تنص المادة الـ11 على أن “يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا دخلت في جنسيته (الجديدة)، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة، بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية”.