أوضح مصرف لبنان أن “شراء المصارف العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، عملًا بأحكام البند (1) من المادة الثانية القرار الأساسي رقم 13353 المشار اليه، يتم حصرًا في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك”.
ومنعًا لأي التباس أو تأويل أو تفسير خاطئ لأحكام القرار المذكور سيما البند (1) من المادة الثانية منه، أشار، في بيان، إلى أن “القرار الأساسي رقم 13353 المنوه عنه ليس من شأنه أن يمس بحرية استعمال “الأموال الجديدة” من قبل صاحبها للاستفادة من السحوبات النقدية (Banknote) بعملة هذه الأموال ومن الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج”.