Site icon IMLebanon

اقتراح قانون من عبدالله حول مشاركة المرأة في الانتخابات

تقدم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، باسم الكتلة، لـ”تعديل المادة 52 من القانون رقم 44 الصادر في 17 حزيران سنة 2017، انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويهدف الى تحقيق مشاركة المرأة في الانتخابات ترشيحا، وذلك من خلال نسبة إلزامية”.

وجاء في إقتراح القانون:

“مادة وحيدة:

أولا: تعدل المادة 52 من القانون رقم 44 الصادر في 17 حزيران سنة 2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) لتصبح على الشكل الآتي:

المادة 52: في لوائح المرشحين

يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوما كحد اقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحد أدنى 40% (أربعين بالماية) من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدا واحدا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الأدنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.

تتحمل اللائحة مسؤولية عدم استيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحدا عنه ويحول المقعد لصاحب أعلى الأصوات التفضيلية في اللوائح الأخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد.

كما يتوجب على اللائحة أن تضم ثلاثين بالماية (30%) على الأقل من أي من الجنسين من عدد مرشحيها، ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الأدنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة. تعفى اللائحة من موجب هذه النسبة إذا لم يترشح العدد الكافي من أي من الجنسين في الدائرة.

على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها أن تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع، وفقا لتاريخ تسجيلها.

تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقا لنص هذه المادة.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

* الأسباب الموجبة

لما كانت قوانين انتخاب أعضاء المجالس النيابية المتعاقبة قد خلت من أي أحكام تساهم في إشراك الرجال والنساء معا في الحياة السياسية،

ولما كانت المرأة إلى جانب الرجل قد أثبتت نجاحها في العديد من المجالات سواء في المراكز القيادية في الإدارة العامة أم في مجال التربية والتعليم، كما في مجال جناحي العدالة محاماة وقضاء،

ولما كان القانون اللبناني قد أعطى المرأة اللبنانية حق المشاركة في الحياة السياسية في عام 1953 من خلال المرسوم الاشتراعي رقم 6/1952، وحتى تاريخه بقيت مشاركتها خجولة نتيجة العادات السائدة، والتي أصبح من الضروري تجاوزها، لا سيما أنها أثبتت نجاحها في العديد من المجالات العامة،

ولما كان المجتمع يتشكل من الجنسين معا وأثبتت الوقائع أنهما حققا نجاحا جنبا إلى جنب من دون تميز بين الرجال والنساء. وبالتالي، أصبح من الواجب اشتراكهما معا في الحياة السياسية،

لهذه الأسباب، أتينا باقتراحنا المعجل المكرر المرفق آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته وإقراره”.