كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن أن عقوبة المتاجرة بالخبز تتراوح بين 3 وحتى 7 سنوات سجنا.
وأوضح مدير حماية المستهك في الوزارة محمد باغ أن تلك العقوبة الشديدة يضاف إليها غرامة مالية تبدأ من مليون ليرة سورية.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن باغ أن تنظيم الضبوط “يتم استنادا على المعطيات سواء على صعيد كميات الخبز المستخدم كعلف أم عن طريق اعتراف المتاجر بفعله”.
وأشار إلى أنه “لا تتم محاسبة الباعة الصغار كونها أموراً تتعلق بعرض وطلب بين المواطنين وعلى نطاق ضيق لا تصل حد المتاجرة الفعلية”، وأن هناك تحقيقات تجري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واستنادا عليها يتم تنظيم الضبط.
وحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عدد الضبوط التي نظمت بتهمة الاتجار بالخبز التمويني منذ 15 نيسان حتى نهاية حزيران 158 ضبطا، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر آب.