IMLebanon

تعميم لوزارة السياحة يتعلّق باستثمار وكالات السفر والسياحة

أعلنت وزارة السياحة  أنه “لما كان قد تبين لها، أن بعض الجهات تعمد الى استثمار وكالات السفر والسياحة دون استحصالها مسبقا على ترخيص قانوني من قبل وزارة السياحة كما توجب القوانين والأنظمة السياحية النافذة، ولما كان بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي، تخضع ممارسة أعمال ونشاطات وكالات السفر والسياحة لترخيص تعطيه وزارة السياحة على مرحلتين بقرار من وزير السياحة بعد أخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية وبعد توافر الشروط القانونية اللازمة وإجراء الكشوفات الفنية المفروضة”.

وتابعت في بيان: “ولما كان بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 4216/1972 المذكور، لوزير السياحة بناء على اقتراح الدوائر المختصة في الوزارة أن يقفل أي وكالة للسفر والسياحة تعمل بدون ترخيص وبمصادرة المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة للوكالة، إضافة إلى إحالة المخالف أمام المحكمة المختصة لفرض عقوبة الغرامة المالية عليه وفقا للمادة 25 في ما عدا تعرضه لباقي العقوبات الجزائية إذا ما توافرت شروط فرضها، لذلك، تعمم وزارة السياحة على كل الجهات التي تستثمر وكالات السفر والسياحة وخلافها دون استحصالها مسبقا على ترخيص قانوني من قبل وزارة السياحة، وجوب التقدم من الوزارة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ، بغية تصحيح أوضاعهم القانونية وتسويتها وفقا لما توجبه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت طائلة إقفالها. يطلب من نقابة وكالات السفر والسياحة في لبنان إبلاغ جميع المنتسبين إليها بهذا التعميم وبوجوب التقيد به، كما يطلب من الشرطة السياحة إبلاغه من سائر الوكالات غير المرخصة قانونا للغاية نفسها”.