علّق نقيب صيادلة لبنان الصيدلي الدكتور جو سلوم في بيان على “قرار وزير العمل مصطفى بيرم رقم 6/1 المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط الصادر ب25 تشرين الثاني 2021، وقالت: نصت الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه على أنه “تعد من الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف، إلا أن المادة الثانية من القرار عينه المعنونة الاستثناءات قد نصت بشكل مستغرب وملتبس على أنه يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.”
وأضاف: “وبناء عليه، وفي ما يتعلق بشروط مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، وبما أن المادة 5 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة (القانون رقم 367 الصادر في 1 آب 1994) نصت بشكل واضح وصريح على أنه يشترط في الصيدلي غير اللبناني من رعايا الدول العربية الراغب بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بأن يكون تابعا لبلد يعامل الصيادلة اللبنانيين بالمثل هناك وفق اتفاقية في هذا الشأن بين البلدين. وبما أنه – وعلى نحو أول- لا توجد أي اتفاقية موقعة في ما بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية بهذا الخصوص.
وعلى نحو ثان، وبما أن مهنة الصيدلة تعاني ما تعانيه من ازدياد أعداد المتخرجين اللبنانيين الوافدين اليها سنويا والتي تفوق بأضعاف حاجة سوق العمل إليهم، فباتت أعداد الصيادلة اللبنانيين العاطلين عن العمل تتفاقم سنة تلو أخرى بسبب تخمة المنتسبين الى النقابة، فكيف بالأحرى في ما لو جرى تطبيق الاستثناءات الملتبسة الواردة في قرار معالي وزير العمل على مزاولة مهنة الصيدلة، لا سيما أنها مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة؟”.
ودعا “وزير العمل إلى أن يصدر بشكل عاجل ملحقا توضيحيا لقراره رقم 96/1 المشار إليه أعلاه، يحصر بموجبه بشكل واضح وصريح مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بالصيادلة اللبنانيين فقط من دون سواهم وذلك للأسباب القانونية والتقنية المفصلة أعلاه”.