أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كلّف قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت إجراء تحقيق بناءً على عدة شكاوى وردت الى بلدية بيروت لعدد من المواطنين تفيد عن تمنع صاحب إحدى المولدات الكهربائية الخاصة في منطقة الأشرفية من تركيب عدادات كهربائيه لهم”.
وأضافت، في بيان: “بعد الكشف وإجراء التحقيق، تبين أن مستثمر مولد الكهرباء في العقار رقم 2395 الرميل، لم يتقيد بمضمون البلاغ عدد 9480 تاريخ 1-9-2021 (إعتماد الأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة)،كما لم يتقيد بمضمون البلاغ رقم 11637/2021 تاريخ 8-11-2021، المتضمن القرار رقم : 1/40/أ.ت. تاریخ 7-10-2021 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارةالذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة-إشتراك، على نفقتهم بتركيب عدادات للمشتركين لديهم، كما لم يلتزم المستثمر بمضمون التعهد ذات الصلة المسجل لدى الكاتب العدل الاستاذ حسين جعفر عدد 5669/ 2021 تاریخ 9-12-2021”.
وتابعت: “بناء على محضري الضبط رقم 114 م.م. تاریخ 17-11-2021 و رقم 116 م.م. تاریخ 30-11-2021، و القرار رقم 2547/ب تاریخ 8-12-2021 المتعلق باقفال و وضع الأختام على المولد)، و القرار رقم 2550/ب تاريخ 9-12-2021(المتعلق برفع الأختام بصورة مؤقتة عن المولد).
بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصلفة بالتكليف. وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى: يركب عداد كهربائي للقسم رقم 11 من العقار رقم 1347 الرميل الكائن في الطابق الثالث من بناية دير ختشدوریان – بناية إسكندر حبيش، المشترك في مولد الكهرباء العائد للسيد فريز النعامي، المركّز في العقار رقم 2395 منطقة الرميل العقارية -محلة الجعيتاوي، وتوضع الأختام البلدية بعد التركيب، وينظم أمر تحصيل بإسم صاحب المولد بكلفة تركيب العداد.
المادة الثانية: يتكفل المشترك بشراء العداد على نفقته ويتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري.
المادة الثالثة: يمنع منعا باتاً فك أو نزع العداد أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.
المادة الرابعة: يُلزم صاحب المولد السيد فريز النعامي بعدم قطع التيار الكهربائي الإحتياطي عن أي من المشتركين لديه، والإستمرار بإدارة المولد وبتزويدهم بالطاقة الكهربائية، وعدم نقل المولد من مكانه لأي سبب كان دون موافقة الإدارة الخطية، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحقه أو ما تراه الإدارة ملائماً عند الإقتضاء .
المادة الخامسة: يُكلف مكتب الأعمال الإمتيازية في مصلحة الهندسة ومصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من حرس مدينة بيروت تنفيذ هذا القرار.
المادة السادسة: يُمكن لمستثمر المولد التوقف عن الإستثمار و إزالة المولد بعد إنقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، على أن يتقدم عند الإقتضاء بطلب خطي وفقا للأصول خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ النشر ، يعلن فيه رغبته بالتوقف عن الإستثمار إلا أنه يمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعا باتاً .
المادة السابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
وختمت: “إزاء ذلك، قام مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة ومكتب الأعمال الامتيازية في بلدية بيروت بتنفيذ قرار المحافظ عبود و تركيب العداد الكهربائي موضوع القرار أعلاه بمؤازرة من فوج حرس بيروت”.