كتبت رانيا شخطورة في وكالة “أخبار اليوم”:
تستمر المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بملاحقة القطاع المصرفي، فبعد مصرف لبنان وحاكمه انتقلت الى المصارف ومجالس اداراتها، حيث بدءا من يوم امس باشرت بالاستماع الى ممثلي المصارف في جلسات تستمر طيلة هذا الاسبوع، وتتردد معلومات انها قد تصدر قرارا بمنع من السفر وحجز على الأموال والممتلكات والسيارات.
وكل ذلك بناء على شكوى قدّمتها الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بحقّ رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، على خلفية دعوى للتحقيق في ملف تحويل مصرف لبنان ثمانية مليارات دولار إلى سبعة مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبين أنّ مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.
وفي الموازاة كشفت مصادر مصرفية ان القطاع المصرفي يتجه نحو الاضراب في حال استمرت القاضية عون بالتحركات الاستفزازية او اتخذت اجراءات تعسفية.
انما الاخطر في ما هو حاصل على مستوى المدعية العامة التي تتخطى الصلاحية والاختصاص، ويشرح مرجع قضائي رفيع مخالفاتها، عبر وكالة “أخبار اليوم” قائلا: هذه الشكاوى- بغض النظر عن احقيتها ام لا- هي من صلاحية المدعي العام المالي، موضحا انه حين يحصل تحقيق بافعال او وقائع تتعلق بملفات مالية كبيرة، يفترض بالمدعي العام رفع يده عن الملف عفوا واحالته الى النيابة العامة المالية، والا ما الهدف من انشائها.
ويضيف المرجع: علما، انه يفترض ان يكون في النيابة العامة المالية قضاة اختصاص في المصارف والمال والبورصة كما في كل دول العالم، كي لا يقع الملف بيد قاضٍ غير كفوء او اقله غير مطلع فيحصل “التخبيص”.
ويتابع المرجع: الاهم ايضا في هذا المجال، هو ما تتناساه عون لناحية منصب النائب العام (مدعي عام) جبل لبنان، اي ليست قاضي تحقيق، حيث على النائب العام احالة الملف الذي يصل اليه عند الشبهة فقط دون الغوص في تفاصيل التحقيق.
ويشرح: النيابة العامة تدعي على الشبهة اي تنظم ورقة الطلب، لان ليس لديها الوقت للدخول في ادق التفاصيل والتعمق في التحقيقات، اذ ان هذه المهام هي وفق القانون على عاتق قاضي التحقيق، مع العلم ان على النائب العام ان ينهي ملفه خلال 7 ايام، واو خلال 4 ايام اذا كان هناك موقوفون.
واذ يعتبر ان عون تطيح عمل قاضي التحقيق، يلفت المرجع القضائي الى ان النيابة العامة ليست “قضاء”، بل هي حامي المجتمع ولا تتمتع بالصفة القضائية لذا لا يحق له الا اصدار بلاغ بحث وتحرٍ وليس مذكرة توقيف، وبالتالي يفترض بعون بعد اسبوع من تسلمها الدعوى -او عشرة ايام على ابعد تقدير- ان تدعي وتحيل الملف الى مدعي عام التمييز. مكررا: انما وضع اليد على ملف واجراء التحقيقات الموسعة والمعمقة فليس من اختصاصها، منتقدا كيف تقوم بعمل قاضي التحقيق.
ويذكر ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يشير الى انه عند وجود جريمة مشهودة، يحضر قاضي التحقيق يترأس التحقيقات، بمعنى ان “المدعي العام ينتهي دوره”.
وردا على سؤال، يشدد المرجع القضائي على ان سلطة قاضي التحقيق على الملفات اقوى من سلطة المدعي العام الذي يملك سلطة وحيدة هي توقيف المشتبه به.
ويوضح انه حين يفتح المدعي العام محضرا ويطلب احضار احدهم ويشير بوضح الى ان من تم استدعاءه هو “مستمع اليه” او “مشتبه به”، ويختم: عملية التحقيق امام النيابة العامة قائمة على الشبهة، اي لا يحق لها الدخول بالتفاصيل.