جاء في “المركزية”:
انتهت ظهر الخميس الماضي مهلةُ تقديم الطعون في نتائج الانتخابات النيابية أمامَ المجلس الدستوري، وأقفلت بورصة الطعون على 15 طعناً شملت 10 دوائر انتخابية، بحسب ما أعلن المجلس الدستوريّ وفق الجدول الذي نشره. فما هي المهلة القانونية للبتّ بهذه الطعون وما هي النتائج التي تترتب في حال قبول طعون بنواب حاليين؟
الرئيس السابق للمجلس الدستوري عصام سليمان يقول لـ”المركزية”: “حسب قانون المجلس الدستوري، فإن على المطعون بنيابتهم ان يتبلغوا، ولديهم مهلة 15 يوما للرد على الطعن، هذه المهلة هي مهلة اسقاط، أي ان من لا يرد خلال 15 يوما لا يحق له بعدها الرد على طعن”.
ويضيف: “يعيّن رئيس المجلس الدستوري مقرراً أو أكثر لكل طعن، من جهتي عندما كنت في المجلس كنت أعين مقررَين لكل طعن، أمامهما مهلة 3 أشهر لإجراء التحقيقات والتدقيق في المستندات والقيام بالاستقصاءات وكتابة التقارير، هذه المهلة هي مهلة حث وليس إسقاط، بمعنى إذا كانت التحقيقات والاستقصاءات والتدقيق بالمستندات تتطلب أكثر من ثلاثة أشهر، يمكنهم تمديد المهلة كما يمكنهم عدم تقديم التقرير في نهاية الاشهر الثلاثة واخذ الوقت اللازم للتوسع بالتحقيقات، لأن المطلوب التوسع بالتحقيقات لمعرفة الحقائق الواردة بالطعن إذا حصلت مخالفات أم لم تحصل”.
ويتابع: “المجلس الدستوري، وبعد تقديم التقارير إلى رئيس المجلس الذي بدوره يوزعها على الاعضاء ويعقد جلسة مفتوحة على مدى ثلاثين يوما لاتخاذ القرارات، وهذه المهلة هي أيضا مهلة حث وليس إسقاط، لأن كل قرار من قرارات المجلس الدستوري يتطلب موافقة سبعة أعضاء على الأقل، وفي حال لم يتوافر هذا العدد لاتخاذ القرار، فهذا يعني أن لا قرار، من هنا يمكن الاتفاق بين الاعضاء لاتخاذ القرارات والتي قد تتطلب وقتا أكثر من ثلاثين يوما، لأن الاعضاء قد تكون لديهم ملاحظات على التقارير التي وضِعت، وهذا يتطلب المزيد من الدراسة، لذلك من الممكن ان تمتد هذه المهلة إلى أكثر من ثلاثين يوماً، ومن هنا نسميها مهلة حث وليس مهلة إسقاط”، مشيراً إلى ان “الفرق بين مهلة الحث ومهلة الإسقاط، هي أن في نهاية مهلة الإسقاط، ليس هناك إمكانية لاتخاذ القرار بينما مهلة الحث هي لحث الأعضاء لاتخاذ القرار ضمن هذه المهلة، وفي حال لم يتمكنوا من اتخاذ القرار في هذه المهلة يعمدون الى تمديدها”.
وفي حال تم قبول الطعن، ما مصير التصويت على بعض القرارات والنشاطات التي قام بها المطعون بنيابته؟ يجيب سليمان: “القرار ليس له أي مفعول على الأعمال التي قام بها النائب قبل اتخاذ القرار، لأن المادة 26 في قانون المجلس الدستوري تقول ان الطعن لا يوقف عمل النائب، والنائب المطعون بنيابته يستمر بعمله بشكل طبيعي الى ان يصدر القرار عن المجلس الدستوري بإبطال نيابته، واذا صدر قرار عن المجلس الدستوري، فإن الأعمال التي قام بها لا يشملها القرار”.
وعن مصير هذه الطعون يقول سليمان: “لا يمكن التكهن لأن هذا يتطلب تحقيقات، والاقلام المطعون بصحة فرزها يحضرها المجلس الدستوري الى المجلس ويدقق بها، لذلك لا يمكن إبداء الرأي بمصير الطعون”.