IMLebanon

ما دور البرلمان في تسهيل انتقال صلاحيات الرئيس إلى الحكومة؟

كتب مجيد مطر في “نداء الوطن”:

يكثرُ الحديث عن احتمال تمنّع الرئيس عون عن مغادرة القصر الجمهوري، بخلفية أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها تسلم صلاحيات الرئيس، وهي سابقة خطيرة، لم يتم التفكير بها حتى في عز الحرب الاهلية. وهناك معلومات صحافية عن أن فريقاً في قصر بعبدا يعد دراسة تبرر تلك الخطوة، ربطاً بواقع البلد، في مقابل فريق آخر يحضر دراسة تخالف ما يدعيه فريق رئيس الجمهورية.

امام هذا الواقع الصراعي، وسواء صح ما يثار حوله ام لا، من المفيد طرح التساؤل حول دور المجلس النيابي في تسهيل انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء، بعد انتهاء عهده، وما هي الوسائل الدستورية التي يملكها لتحقيق ذلك؟

إن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية… ومعنى ذلك أن النظام السياسي، غير وراثي، ووظيفة رئيس الدولة ليست دائمة، وبقاء الرئيس من عدمه أمرٌ غير خاضع للنقاش، وهو ملزم بمغادرة القصر، من دون أن يعطي لنفسه الحق في تقدير المغادرة من عدمها. كونه أساساً لا يملك سلطةً تقديريةً في هذا المجال. فبمعزل عن ظروف البلاد، ليس على أي رئيس جمهورية، سوى المغادرة، ليدخل نادي الرؤساء السابقين.

وبما أن البرلمان هو المؤسسة «الام»، التي تمثل الشعب ومصالحه وهو الوحيد المنوط به تفسير الدستور، حيث أكد ذلك في احدى جلساته المنقعدة بتاريخ 12-7-1999، هنا يصبح المجلس مسؤولاً عن الحفاظ على روح الدستور، وما تضمنه من احكام لناحية مبدأ تداول السلطة.

واساس مسؤولية المجلس ورئيسه، هو فرض التقيد باحترام المهل المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، والعمل لإنجاز المهمة. هكذا يجبر النواب الرئيس على مغادرة القصر، اما في حال فشل المجلس في ذلك، ويجب أن لا يفشل، أو في حال كانت المهمة اكبر منه لأسباب معروفة، فيبقى امام المجلس واستباقاً لأي رغبات سلطوية، الالتئام لتفسير الدستور، اما بموجب تشريع عادي دون ان يرقى هذا التفسير الى تعديل الدستور، او بموجب قرار تفسيري، حيث سبق لمجلس النواب أن اصدر الكثير من القرارات التفسيرية.

فالمادة 62 تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجهمورية وكالة بمجلس الوزراء.

إنما حجة البعض، أن الحكومة في حالة تصريف اعمال، فهل يمكنها أن تمارس صلاحيات الرئيس، وعليه إن الجهة الوحيدة القادرة على إعطاء الجواب هي المجلس النيابي، علما أن هناك آراء فقهية، تقول بإمكانية ذلك عملاً بمبدأ عمل المؤسسات واستمرار الدولة ذاتها، الى أن يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد.

فالمجلس في مطلق الاحوال عليه أن يلعب دوره كاملا، بمعناه الواسع، فهو الذي يحاسب الرؤساء والوزراء.

إستنتاجات:

ان البرلمان مؤسسة، اثبتت حضورها في عز الحرب الاهلية، وهي التي حافظت على وحدة البلاد، ومنعت الفراغ، وساهمت بوقف الاقتتال من خلال اتفاق الطائف… إن الدستور قد حثّ على الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، من خلال كلمات محفّزة وهي: حكما وبلا ابطاء وبحكم القانون. فحبذا لو يحدث هذا ، لكنا بغنى عن الدخول في متاهة انتقال صلاحيات الرئيس للحكومة.

يمكن استمرار المجلس النيابي في التشريع والقيام بمهامه كاملة غير منقوصة في حالتي خلو سدة الرئاسة واستقالة الحكومة عملا بنص الدستور، وآراء الفقهاء واجتهاد المجلس الدستوري.

لقد تكيّف اللبنانيون مع فراغ رئاسي، طويل الأمد، ومع حكومات تصريف اعمال، وبقي دور المجلس حيوياً، لناحية اعادة انتاج السلطة، والحفاظ على انتظام الحياة الدستورية والسياسية في البلد، وعلى الرغم من المآخذ على أداء هذا المجلس يبقى بإمكانه اجتراح الحلول الدستورية.

لقد ابقى الدستور على ثنائية السلطة التنفيذية، وهناك تداخل الصلاحيات بين رئيس الجهمورية والحكومة، ما يعني أن تصريف الاعمال يشمل أيضا رئيس الجمهورية، وسواء صدرت المراسيم في حكومة فاعلة ام تصريف اعمال، هناك آلية واحدة مشتركة لتوقيع المراسيم بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة والوزير المختص، ما خلا المراسيم التي يوقعها رئيس الجمهورية منفرداً. ومن خلال هذا الواقع يمكن لحكومة تصريف اعمال ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، انما ضمن التصريف الضيق للاعمال.

يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، أن توقع على مرسوم تشكيل الحكومة، نيابة عن الرئيس، ام أن هذا التوقيع يخرج عن مفهوم السلطة الإجرائية العادي، وبالتالي لا يمكن الا لرئيس جمهورية اصيل أن يمارس هذه الصلاحية كونه الحكم وحامي الدستور ورمز وحدة البلاد؟

جميع هذه الوقائع هي برسم مجلس النواب…