أكدت النائبة نجاة عون صليبا أن مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية تقع على عاتق الـ 128 نائبا الذين يفترض بهم القيام بواجبهم الذي يمليه عليهم الدستور اللبناني، وليس انتظار الخارج مع تقديري للمساعي والجهود التي يقوم بها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وكل الدول الصديقة التي تمد اليد لمساعدة لبنان، إلا أنه من غير المقبول أن يفرض علينا رئيس فرضا دون الاحتكام إلى الدستور. ورأت صليبا، في تصريح لـ «الأنباء»، أن رسالة الموفد الفرنسي للنواب، التي تلقت نسخة عنها، أنها من حيث الشكل والمضمون تنتهك وظيفة النائب، وهي تتحدث عن مواصفات الرئيس، وقد سبق لنواب التغيير أن قدموا المواصفات التي يجب أن تتوافر في الرئيس المنتظر، فماذا سيتغير إذا أتى السؤال من الموفد الفرنسي؟ ولماذا نحتاج عند كل استحقاق لأن يأخذ أحد بيدنا؟ هذا أمر مؤسف أن نطلب من الخارج التدخل لأننا لا نتحمل المسؤولية، ورسالة لودريان بعيدة عن واجباتنا ومسؤوليتنا وقرارنا كنواب نمثل رأي الشعب.
وأكدت النائب صليبا التي تواصل اعتصامها في المجلس مع زميلها النائب ملحم خلف منذ ما يزيد على 215 يوما أنها باقية وثابتة على موقفها الذي تعتبره عملا صحيحا وتجسيدا لما تؤمن به من أن المجلس هو المكان الذي نستعيد فيه القرار الحر للجمهورية، ولا تراهن بحسب قولها على أي أمر آخر لأن من ينتهك الدستور ويدوس على انتظام العمل المؤسساتي لا يمكن الرهان عليه.
وعن نجاح المبادرة الفرنسية ومهمة موفدها الرئاسي لودريان، أكدت انه لا يمكن الحديث عن نجاحها أو فشلها انما من الواضح أن هناك رفضا للحوار المفترض في سبتمبر من عدد كبير من النواب، فإذا كانت جهوده المشكورة لفرض رئيس بالقوة فهو أمر غير مقبول ومرفوض.
ورفضت صليبا أن يتحول الاستحقاق الرئاسي الى حوار مع التأكيد على أهمية مفهوم الحوار، انما ما هو مطروح هو مصادرة لإرادة النائب وخرق للديموقراطية، لأن الهدف من الحوار المطروح تعالوا لنتفق على رئيس ومن ثم ندخل وننتخب إما هذا الرئيس أو «روحو بلطوا البحر».
الحوار المطلوب هو بعقد جلسات متتالية الى حين انتخاب رئيس كما يقول الدستور.
وعن تعذر انعقاد جلسة تشريع الضرورة، تساءلت صليبا عن جدوى جلسات كهذه تحت مسميات يتم اختراعها اختراعا، كما أن جدول الأعمال لم يكن يتضمن ما هو ملح ويمس معاناة الناس في هذا الظرف العصيب، فهل يجوز إقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز قبل البدء بعملية التنقيب؟ كما أن قانون «الكابيتال كونترول» كما ورد في بنوده ليس لحماية أموال المودعين، بل لحماية المصارف من الدعاوى ضدها.