أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار تعميماً رقم ٢ بتاريخ ٥/١/٢٠٢٤ موجّهًا الى المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة، جاء فيه:
“بناء على المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ وتعديلاته( المرسوم ٤٢٢١/٢٠٠٠( تعديل أحكام المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ العائد لتحديد شروط واستثمار المؤسسات السياحية)
بناء على المرسوم ٦٢٩٨/٢٠١١( الخاص بتنظيم بيوت الضيافة)
بناء على المرسوم ٤٢١٦/١٩٧٢ وتعديلاته الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
يطلب من المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة التي تعمل دون الترخيص القانوني الصادر عن الوزارة سواء كانت:
– المؤسسات المعدة للإقامة: (فنادق؛ مساكن سياحية؛ شاليهات ؛ اوبرج؛ موتيلات؛منتجعات سياحية؛ بيوت الشباب؛ المخيمات المنظمة، بيوت الضيافة، الحمامات البحرية واحواض السباحة)
– المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب(المطاعم وسناك بار، المقاهي وصالات الشاي، الملهى، النادي الليلي ، المرقص، الحانات ،المؤسسات التي تعمل في الهواء الطلق،
– الوكالات بفئاتها كافة (وكالات السفر والسياحة؛ وكالات النقل السياحية؛ وكالات تأجير السيارات، وكالات تأجير سيارات المناسبات، وكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الاستخدام UTV)،
التقدم إلى وزارة السياحة بالمستندات المطلوبة من اجل الحصول على التراخيص المحددة قانوناً، تحت طائلة الملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة”.