IMLebanon

الطعن بقانون تأجيل تسريح القادة الأمنيين مطعون به

كتبت جوانا فرحات في “المركزية”:

خلال تقديم الرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واجب العزاء لقائد الجيش العماد جوزف عون بوفاة والدته ساد الإعتقاد بأن تداعيات الحملة التي شنها باسيل على عون على خلفية التمديد للأخير بموجب قانون تأجيل تسريح قادة الأجهزة الأمنية من رتبة عماد ولواء لمدة سنة بعد بلوغهم السن القانونية سقطت عند عتبة صالون الكنيسة حيث كان عون وأفراد العائلة يتقبلون التعازي.

إلا أن الطعن بالقانون كان قد سلك طريقه إلى المجلس الدستوري بعد توقيع 10 من نواب “التيار” وعلى رأسهم  باسيل. وعلل “الطاعنون” بالقانون في مراجعتهم القانونية الأسباب ووجوب تعليق مفاعيل القانون فوراً عبر وقف تنفيذه إستنادا إلى نقاط عديدة أبرزها، عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجهورية إلاّ للضرورة، خصوصاً أنّ لرئيس الدولة الحق برد القوانين والطعن بها،  وتحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة وبالتالي امتناعه عن القيام بأي عمل قبل إنتخاب رئيس جديد للبلاد بموجب المادتين 74 و75، واعتبار ربط التمديد للقادة بتاريخ بلوغهم السن القانونية ليس بحالة ضرورية، وبأن حصر التمديد بـ 3 ضباط دون سواهم ضرب لقاعدة المساواة الدستورية، وانتهاك فاضح لقاعدة فصل السلطات واختصاصات السلطة الإجرائية والوزير المختص، وذلك من خلال الإعتداء على صلاحية وزيري الدفاع والداخلية. وأخيرا عدم جواز التشريع إلاّ في حضور حكومة قائمة حائزة على ثقة البرلمان.

قانونا ثمة إجماع على استبعاد قبول المجلس الدستوري بالطعن، وهو كان ردّ قرار وقف التنفيذ وعين مقررا لدرس المراجعة وتقديم اقتراحه إلى الأعضاء بقبول الطعن أم لا، على أن تنطلق جلسات “الدستوري” خلال 15 يوماً، ويتخذ  قراره في شأن القانون الذي أقرّه مجلس النواب.

حتى الآن سيناريوهات عديدة بدأت تطرح خصوصا بعد لقاء “العزاء” الذي يفترض أن يكون كسر من عناد باسيل. ولو لم يكن الطعن مقدما قبل وفاة والدة قائد الجيش لكان احتمال التراجع عنه واردا. من هنا يرجح بإيجاد مخرج قانوني يقوم على دراسة المقرِّر للمراجعة القانونية التي تقدم بها “التيار”، وعند عقد الجلسة في الايام الخمسة الاخيرة من المهلة، لا يحضر الأعضاء لتأمين النصاب أي 8 من أصل عشرة. وبحسب القانون، فإنه بعد مهلة 15 يوماً من نشر الطعن في الجريدة الرسمية بإمكان المجلس الدستوري القبول به أو رده خلال مهلة شهر لأنها مؤلفة من مهل داخلية متراكمة اي خلال شهر ونصف الشهر من نشر القانون.

عضو المجلس الدستوري السابق البروفسور أنطوان مسرة يشير إلى أن المادة 49 من الدستور والتي أضيف إليها بعد اتفاق الطائف، تنص على أن رئيس الدولة هو قائد القوى المسلحة وبالتالي لا يمكن تعيين قائد  الجيش من دون وجود رئيس للجمهورية. ويضيف لـ”المركزية” ” وطالما أننا في حالة حرب ، يُطبّق المبدأ الروماني الذي يقول:” سلامة الوطن هي القانون الأسمى” .

مسرة الذي فنّد قانونا قرار تأجيل تسريح قادة أمنيين لمدة سنة بعد بلوغهم السن القانونية يشرح أيضا من خلال صفحات قانون المجلس الدستوري كيفية مراجعة الطعن وهل يجوز عدم صدور أي قرار بحجة عدم اكتمال النصاب وماذا سيكون مصير القانون؟

“ينص قانون المجلس الدستوري على أنه في حال تعذر اتخاذ قرار بالطعن في أي قانون ولأي سبب كان يُنشر محضر بالوقائع. وهذه العبارة التي يشدد عليها مسرة لا تعني فقط أن المجلس الدستوري اجتمع بتاريخ كذا ولم يتوفر النصاب ، إنما يفترض نشر بعض الدراسات أو تقرير وبعض الأعمال الإعدادية في سبيل القرار، وتترك للأعضاء حرية ذكر أسمائهم أم لا بموجب السرية . أو يصار إلى نشر الدراسات الإعدادية وكل عضو مشارك له الحق في تسجيل مخالفة، ما يعني أن له الحق في تسجيل مخالفة مع ذكر أسماء أعضاء نزولا عند طلبهم. خلاف ذلك يكون بمثابة امتناع عن الحكم وهذا ممنوع في فلسفة القضاء.

الوقائع والأعمال الإعدادية تثبت أن المجلس الدستوري قام بواجبه القانوني إلا أنها ليست بمثابة قرار إنما دليل على أنه تمت دراسة مضمون الطعن ويجعل القانون المطعون به نافذا.

إذا كان تقديم الطعن محتّما، فالقبول به غير وارد لأنه مبكّل قانونا وفي المبدأ الروماني الذي يعتبر أن  “سلامة الوطن هي القانون الأسمى” وفهمكن كفاية!.