Site icon IMLebanon

قرار من “الصناعة” للتأكد من الالتزام بشروط السلامة العامة

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 7/1 كلّف فيه العاملين في المصالح المعنية في وزارة الصناعة الكشف على الأفران ومسالخ اللحوم والدجاج للتأكد من التزامها شروط السلامة العامة.

وجاء في القرار:

بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة )، بناء على القانون الرقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (احداث وزارة الصناعة ) بناء على المرسوم الرقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها، بناء على المرسوم الرقم ٥٢٤٣ صادر في 5 / 4 / ٢٠٠١ تصنيف المؤسسات الصناعية، بناء على المرسوم رقم 9765 صادر في ١١ / ٣ / ٢٠٠٣ الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، بناء على اقتراح المدير العام للصناعة بالتكليف، بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن التزام المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة العامة، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تكلف المصالح المعنية في وزارة الصناعة في المناطق وفـي الإدارة المركزية القيـام بإجراء كشـوفات دوريـة علـى أفـران الخبـز ومسالخ الدجاج ومسالخ اللحوم العاملة ضمن نطاق كل محافظة من المحافظات، للتأكد من التزامها الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة العامة.

المادة الثانية: ترفق التقارير موضوع الكشوفات الحاصلة بالصور والمستندات اللازمة مشفوعة باقتراح رؤساء الوحدات المعنية بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم.