أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الثاني والعشرين من أيلول 2024.
وجاء في نص المرسوم: “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي”.
وأضاف: “شمل المرسوم عفوا عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة”.
وتابع: “واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الاحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية”.
وختم: “اشترط المرسوم في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.